قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى "حزب النصر الوطني"
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "حزب النصر الوطني" الكائن مقره بفيلا رقم 187 - عدل- سعيد حمدين، بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 13 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ق رار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى "منبر جزائر الغد".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 29 يوليو سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "منبر الوطنيين الأحرار"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 46/13 المؤرّخ في 10 يونيو سنة 2013 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المنعق د بتاريخ 18 مايو سنة 2013 بالجزائر العاصمة،
- وبناء على الإشعار بتبني الحزب لتسمية جديدة، والمتمثلة في "منبر جزائر الغد" والمرفق بملف المؤتمر التأسيسي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "منبر جزائر الغد" الكائن مقره بحي 257 عمارة رقم 8 زرهوني مختار، المحمدية (الجزائر العاصمة).
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي ق رار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى "الحركة الوطنية للعمال الجزائريين".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأح زاب السياسية، لا سيّما الم وادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 13 غشت سنة 2012 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "الحركة الوطنية للعمال الجزائريين"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 47/13 المؤرّخ في 13 يونيو سنة 2013 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المن عق د بت اريخ 16 و 17 مايو سنة 2013 بوهران، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "الحركة الوطنية للعمال الجزائريين" الكائن مقره ب 10 شارع الجمهورية، سيدي الشحمي (وهران).
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 15 سبتمبر سنة 2013 م ق رار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة 2013، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى "البديل للتغيير".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى القان ون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالأحزاب السياسية، لا سيّما الموادّ 27 إلى 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 ال ذي يح دّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على القرار المؤرّخ في 29 أبريل سنة 2013 والمتضمّن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المسمى "البديل للتغيير"،
- وبناء على وصل الإيداع رقم 48/13 المؤرّخ في 3 يوليو سنة 2013 الخاص بملف المؤتمر التأسيسي للح زب المنعقد بتاريخ 29 يونيو سنة 2013 بالجزائر العاصمة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد الحزب السياسي المسمى "البديل للتغيير" الكائن مقره ب 12 شارع ابن الخطيب (الجزائر العاصمة).
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1434 الموافق 7 غشت سنة .2013 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي 9 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 سبتمبر سنة 2013 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.