قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بموظفى المكتب البراثرى المهني للحبوب. 1214
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى المكتب الجزائري المهني، لجنة متساوية الاعضاء خاصة بالسلكين المبينين أدناه :
1) (1) الكتاب الاداريون 2 (2) مراقبو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الدائمون
- الكتاب الاداريون مراقبو المكتب الجزائري 2 - المهني للحبوب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986.
عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- أمر
- مرسوم رقم 84-10
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.