قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن الاقتطاع من مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي لفائدة الصندوق المركزى للتوظيف والصندوق المركزي للاستهلاك 255
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين 44 و 45 من المرسوم رقم 64-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8) يونيو سنة 1964) المذكور ، فان الاقتطاعات الخاصة بالصندوق المركزي لتجهيز المؤسسات الصناعية الاشتراكية على نسبة مئوية من الدخل السنوى الاجمالى الذى تجنيه المؤسسات في كل قسم من نشاطها تحدد كما يلي :
بالنسبة للصناعات الغذائية 20 ٪ بالنسبة لصناعة مواد البناء 15 % بالنسبة لصناعة مواد النسيج 15 ٪ بالنسبة للصناعات الاجرى 10 % يسرى مفعول هذه النسب المئوية على دورة عام 1964 وما قبل عند اللزوم .
المادة 2
فتح المادةطبقا لمقتضيات المادة 1 من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ فى 28 مارس سنة 1963 المذكور ، فان دخل المؤسسة السنوى والاجمالي يشمل :
1 - الرصيد الصافي لحساب الاستغلال 2 الاحتياطات الخاصة باستهلاك المؤسسة والتي تقوم هذه الاخيرة بمحاسبة تلقائيا عند اللزوم .
- أجور العمل
المادة 3
فتح المادةتشمل أجور العمل مبلغ الرواتب والأجور والمكافآت والتعويضات المختلفة والعطل المدفوعة والاداءات الاجمالية على الرواتب وغير ذلك من المنح المختلفة المؤداة الى الموظفين (سواء كانت نقدية أو عينية) وكذا الحصة المنسوبة للعمال فى الاداءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمنح العائلية والتأمينات والاعباء الاجتماعية
المادة 4
فتح المادةيتعين على جميع مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي ، ان توجه قبل 31 مارس سنة 1965 التصريح الخاص بدخلها السنوى الى مديرية الصناعة العمالية المختصة وذلك وفقا للنموذج المرسل من تلك المديرية . ويجب اعداد تصريح خاص بكل دورة .
المادة ه : يجب على جميع مؤسسات القطاع الاشتراكي التي لم تجر حساب الاموال الثابتة بصورة نظامية بتاريخ نشر هذا القرار ، وكلما توفر فائض في خزاناتها ، أن تؤدى للصندوق المركزى للاستهلاك المنصوص عليه في المادة 39 من المرسوم رقم 64-175 المذكور اقتطاعا موقتا لرأسمال الاستهلاك المالي للمؤسسة وفقا للنماذج المعتمدة بوجب قرار السلطة المشرفة التي تحدد مبلغ الاداء .
المادة 6
فتح المادةيجب على جميع المؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي تقديم جدول بالاموال الثابتة والمؤونات المخصصة للاستهلاك الى المديرية العمالية الصناعية المختصة وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل هذه الاخيرة .
المادة 7
فتح المادةيجرى ضبط الاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 1 و 5 بعد تحديد التزويد المخصص لصندوق الاستهلاك المالي للمؤسسات . أن ذلك الضبط لا يبيح اعادة مبلغ ما للمؤسسة
المادة 8
فتح المادةلحين تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتنسيق وقيمها بمهامها ولحين برمجة القطاع الصناعي الاشتراكي فانه يجوز لسلطة الوصاية اجراء الاقتطاعات على الاموال المنصوص عليها في المادتين 1 و 5 بغية توفير التسبيقات والتخصيصات المقررة لفائدة مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي والمنصوص عليها فى المادة 6 من المرسوم رقم 64 176 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الانتاج الصناعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 256 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-98
- مرسوم رقم 64-175
- مرسوم رقم 64-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.