قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد التعويضات العائلية لذوى المعاشات التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر . 522
المادة الأولى
فتح المادةابتداء من أول أبريل سنة 1965 وفي انتظار صدور القانون العام الاساسي للموظفين ، يحدد بالتساوى المبلغ السنوى للتعويضات العائلية والخاصة بالاقامة ، الممنوحة لذوى المعاشات التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر ب 480 د. ج عن كل ولد .
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار رقم 61-73 ت المؤرخ في 16 غشت سنة 1961 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965.
عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-335
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم رقم 65-75
- قرار رقم 61-73
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 61-73 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.