قرار

قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد التعويضات العائلية لذوى المعاشات التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر . 522

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 61-73 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.