ج.ر عدد 39 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية البحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والمشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 ديبارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر شهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق | 23 أبريل سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة 522 قرارات مؤرخة في 14 و 18 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 و 20 أبريل سنة 1965 تتضمن تعيين كتاب اداريين 522 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، يتضمن نقل موظف . 522 ( المديرية العامة للمالية ) قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل | سنة 1965 يتضمن تحديد التعويضات العائلية لذوى المعاشات التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر . 522 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد 70 و 71 و 72 72 مكرر و 73 من قانون المالية لسنة 1965 0 523

  • مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 أبريل سنة 1965 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية 524 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 5 و 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 7 و 22 أبريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 524 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-130 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 يتضمن احداث مركز للوثائق والاحصائيات البترولية 525 قرار مؤرخ فى 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة . 526

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1385 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1384 الموافق 25 أبريل سنة 1965 يتضمن حل مجلس الادارة التابع للصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاونى بتيارت وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق 526 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتعلق بالتعريفات الخاصة بنقل البضائع الى السفن 526 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتضمن النسبة الجديدة للضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة بالموانىء . 527 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 أبريل سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير السياحة 527 بلاغات، اعلانات

  • مناقصات 528 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) مرسوم مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 ، انتدب السيد مناد الاعراف | لمهام نائب عامل عمالة بأريس ابتداء من 8 مارس سنة 1965. قرارات مؤرخة فى 14 و 18 ذى الحجة عام 1384 الموافق 16 و 20 أبريل سنة 1965 تتضمن تعيين كتاب اداريين | بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، عين السيد مصطفى أعراب ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الاصنام ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، عين السيد حميد قاصب ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة الجزائر ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1384 الموافق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62 50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 . - يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة مستغانم ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، عين السيد بلقاسم سبع ، كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 62 50 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 . - يوضع المعنى بالامر تحت تصرف عامل عمالة مستغانم ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1384 الموافق 20 أبريل سنة 1965 ، عين السيد بحيري كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدجة الرابعة بوزارة الداخلية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 يتضمن نقل موظف بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1384 الموافق 16 أبريل سنة 1965 ، نقل السيد محمد بلعربي الكاتب الادارى بعمالة وهران بطلب منه الى وزارة الصناعة والطاقة مديرية وهران ، ابتداء من 15 غشت سنة 1964 ( المديرية العامة للمالية ) ( قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 16 أبريل سنة 1965 ، عين السيد الازرق تركي ، كاتبا | 1965 يتضمن تحديد التعويضات العائلية لذوى المعاشات اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى على أن تتوفر فيه التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر

الجمعة 6 محرم عام 1385 ه الجريدة الرسمية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-335 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 القاضي باحداث مديرية عامة للمالية برئاسة الجمهورية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-125 المؤرخ فى 18 أبريل سنة 1963 المتضمن القوانين العامة للشروط المتعلقة بمنح التعويضات من كل نوع الى الموظفين وأعوان الدولة للعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 المتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية ، وبمقتضى قانون المعاشات للصندوق العام لتقاعدات الجزائر ولا سيما مادته 36 ، وبمقتضى القرار رقم 61-73 ت المؤرخ في 16 غشت سنة 1961 بشأن رفع التعويضات العائلية الممنوحة لذوى المعاشات التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ابتداء من أول أبريل سنة 1965 وفي انتظار صدور القانون العام الاساسي للموظفين ، يحدد بالتساوى المبلغ السنوى للتعويضات العائلية والخاصة بالاقامة ، الممنوحة لذوى المعاشات التابعين للصندوق العام لتقاعدات الجزائر ب 480 د. ج عن كل ولد . المادة 2 : يلغى القرار رقم 61-73 ت المؤرخ في 16 غشت سنة 1961 . المادة 3 : يكلف مدير الصندوق العام لتقاعدات الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965. عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه نائب المدير العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المواد 70 و 71 و 72 و و و 72 مكرر و 73 من قانون المالية لسنة 1965 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المواد 70 و 71 و 72 و 72 مكرر و 73 و 81 للجمهورية الجزائرية 523 مكرر من قانون المالية لسنة 1965 ، وبمقتضى المواد 5 و 24 و 38 و 101 و 143 و 200 من قانون الضرائب غير المباشرة ، وبمقتضى المادة 201 من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة 274 من الملحق بهذا القانون يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التصريح بالمخزونات المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الضرائب غير المباشرة يجب ان يكتتبه الاشخاص الذين لا تكون لهم صفة المودع الحائز عند تاريخ دخول التعريفات المحددة في المواد 70 و 71 و 72 و 72 مكرر من قانون المالية لسنة 1965 ، في حيز التنفيذ للمنتوجات المصنوعة من الكحول او الخمر او التبغ او الكبريت بكمية تعادل او تفوق 1000 علبة . المادة 2 : ان التصريح المشار اليه فى المادة الأولى يجب ان ينص على ما يلي : ا - فيما يتعلق بأنواع الكحول ) باستثناء المنتجات التي تتصف بميزة طبية فقط وتكون غير صالحة للشرب وكذا المنتجات المستعملة لتحضير الخمور المرغية والخمور الحلوة الطبيعية التي تستفيد من النظام الجبائي للخمور ) : نوع المنتجات عدد الزجاجات او الاوعية السعة المختصة بوحدة القياس الدرجة الكحولية ثمن الشراء الذي دفعه المصرح وفي ضمنه الضريبة ب - وفيما يتعلق بالخمور : الحجم الموجود تحت اليد ج - وفيما يتعلق بالتبغ : تعيين نوع المنتجات ( سيجار او سجائر ، التبغ للتدخين او للمضغ او للنشق ) عدد العلب لكل صنف خاص ب : أ المنتجات ب الوزن بوحدة القياس ج ثمن البيع للمستهلك الوزن الاجمالي لكل صنف من المنتجات د وفيما يتعلق بالكبريت : عدد العلب من كل صنف ثمن بيع هذه العلب ويجب التصريح عند الاقتضاء في الاجل المنصوص عليه في هذا القرار بالكميات التي تكون فى طريق النقل وكذا التي تكون موجودة تحت اليد الحساب الغير . المادة 3 : ان التصريح بالمخزونات المنصوص عليه في هذا القرار يجب اكتتابه ، طبقا للمادة 5 من قانون الضرائب غير المباشرة ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ دخول التعريفات الجديدة في حيز التنفيذ المادة 4 : ان الكميات المصرح بها على النحو المذكور تكون

524 الجريدة الرسمية خاضعة لتكملة التكليف الجبائي وذلك طبقا للمادة 24 من قانون الضرائب غير المباشرة . المادة ه : ان القيم الاتفاقية الواجب التمسك بها لاجل حساب الرسم المفروض حسب القيمة والمنصوص عليه في المادة 201 من قانون الضرائب غير المباشرة والمشار اليه في المادة 274 من الملحق بالقانون المذكور ، تحدد كما يلي : العلبة المحتوية على اقل من 60 عود كبريت .ر. علبة فيها من 61 الى 120 عود كبريت 9. ر. ما فوق ذلك بجزء من 60 عودا ه.ر. المادة 6 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للمالية الواقع له مانع وبتفويض منه صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاصلاح ادالاري والوظيفة العمومية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1385 ه ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة | الوطنية ، وبمقتضى القرار الصادر في 5 مايو سنة 1949 المتعلق بتحديد عدد ونوع سيارات الادارات العمومية المدنية ،

  • وبمقتضى التعليمات رقم 3348 F. DO الصادرة في 26 ابريل سنة 1950 ، وبمقتضى المقرر رقم 1391 DBC المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 القاضي بتحديد عدد ونوع السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1384 الموافق 17 ابريل سنة 1965 بشأن تحويل عناوين الميزانية | الخاصة بالسيارات من رئاسة الجمهورية الى وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يغير التحديد الضمني لعدد ونوع السيارات | التابعة لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية كما يلي : التحديد الضمني التخصيص س . س الادارة المركزية …. V مفتشية الوظيفة العمومية والادارة ….. 3 المدرسة الوطنية للادارة .. 1 مراكز التكوين الاداري … 3

المادة 2 : تسجل السيارات التي تشكل مستودع سيارات وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ضمن دائرة التخصيص المحدد في المادة الاولى اعلاه بطلب من المديرية العامة للمالية وذلك تنفيذا للمادة السادسة من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم 883 F O D O الصادرة في 6 مارس سنة 1963 المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه عن المدير العام المالية الواقع له مانع نائب المدير العام صالح مبروكين ملاحظات ن . خ س . ن . ث 1 : س : سيارة السياحة س ن خ : سيارة ذات حمولة 1 اقل او مساوية لطن الواحد س ن ث : سيارات ذات 1 حمولة تزيد عن طن واحد 2 = 17 وزارة العدل قرارات مؤرخة في ه و 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 7 و 22 ابريل سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرارات مؤرخة فى 5 و 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 7 و 22 ابريل سنة 1965 : عين موقتا السيد ابن العباس كمان كاتبا متمرنا بنيابة الدولة بوهران ادمج السيد مولاي علي بن البشير مستكتب الضبط من الطبقة الأولى بمحكمة الصلح بوجدة ( المغرب ) في الاطارات الجزائرية . عين موقتا السيد مولاي علي بن البشير كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران ، وكلف بمهمة كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بآرزيو

الجمعة 6 محرم عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 عين موق قتا السيد الحاج محمد بن مولاي كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر عين موقتا السيد قدور خوجة يوسف مستكتب الضبط المتمرن بالمحكمة الابتدائية بشرشال كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى ، بالبليدة وكلف بمهام كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية بشرشال عين موقتا السيد عبد العزيز عبود كاتبا متمرنا بنيابة الدولة بقسنطينة أعفي السيد مسعود عزى كاتب النيابة من الطبقة الممتازة والدرجة الخامسة بنيابة الدولة بوهران من مهامه ابتداء من 25 يونيو سنة 1964 . سنة 1958 ولا سيما مادته 26 ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 الصادر تطبيقا للامر رقم 58-882 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث العلمي ، وبناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث مركز للوثائق والاحصائيات البترولية ذو الشخصية المدنية والاستقلال المالي مقره الجزائر العاصمة المادة 2 : يهدف هذا المركز الى : 1 - جمع سائر الوثائق المفيدة 2 الاطلاع على جميع المشاكل التقنية والعلمية والاقتصادية والقضائية المتعلقة بالابحاث الخاصة بالوقود رتب السيد عبد الرحمن بن ددوش كاتب ضبط غرفة المتمرن بالمحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس في الطبقة الثانية والدرجة الأولى من وظيفته بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس . رتب السيد محمد ملاك كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر | العاصمة في الطبقة الأولى والدرجة الأولى من وظيفته بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 وضع حد لمهام السيد محمود قابة كاتب ضبط غرفة ، المتمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 اعيد السيد محمود قابة الى مهامه كمستكتب ضبط من الدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالعين الكبيرة . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 عين موقتا السيد عبد الرحمن تيجاني كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة ، مكلفا بمهام كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية بمليانة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-130 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث مركز للوثائق والاحصائيات البترولية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر واستغلاله ، وذلك على الصعيد الوطني والدولي 3 استقاء جميع الاخبار المتعلقة بالاحصائيات الخاصة بالوقود والاستفادة منها 4 - نشر جميع الدراسات او الابحاث الخاصة بالاحصائيات الحصول على جميع الحقوق والاذنات او الاتفاقيات اللازمة لانجاز أهدافه وذلك ضمن الاعمال المحددة اعلاه المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة التي تتولى نشاطه المادة 4 : تدير المركز لجنة ادارة تتألف من المدير ومن عضوين يعينان بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة المادة ه : تتولى لجنة الادارة جميع السلطات للعمل باسم المركز واجراء جميع العمليات المتعلقة بأهدافه – فبامكانها خاصة : 1 ان تجرى مداولات بشأن التنظيم العام للمركز وان تحدد قواعد تسييره ،

  • ان تحدد القوانين الداخلية وكذا كيفيات توظيف المستخدمين ، ان تحدد الجهود المالية اللازمة لانجاز الاهداف ، 4 - ان تضع الميزانية وان تدخل عليها التعديلات الضرورية خلال السنة المالية ، ه ان تعد الحسابات السنوية ، 6 ان تصادق على المصاريف وابرام الصفقات والاسعار و مختلف الاتفاقيات ، 7 ان تدفع وتستلم جميع المبالغ لحساب المركز ، وذلك بأية صفة من الصفات ، ان تفتح حسابا جاريا ، وان يكون لديها دفتر شيكات 9 ان تأذن بنشر أية دعوى قضائية وان تمثل المركز سواء كان مدعيا او مدعا عليه 9 • المادة 6 : يتولى المدير ادارة المركز تحت مسؤوليته الخاصة وتحدد لجنة الادارة سلطاته كما تحدد الراتب الذي يتقاضاه . المادة 7 : تساعد لجنة الادارة لجنة تقنية استشارية تضم ثمانية أعضاء يختارون من بين ممثلي الادارة الجزائرية ومن بين ممثلي الشركة البترولية وذلك حسب تخصصهم .

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الجمعة 6 محرم عام 1385 ه هذا وتجتمع اللجنة التقنية باستدعاء من مدير لجنة الادارة او من ممثله كلما دعت الضرورة الى ذلك ومرتين في السنة على الاقل المادة 8 : تجتمع لجنة الادارة باستدعاء من المدير او من أعضائها كلما دعت الى ذلك مصلحة المركز ، واربع مرات في السنة على الاقل ، ولكي يكون انعقاد جلسة ما قانونيا يجب ان تضم الثلثين من اعضائها العاملين سواء حضروا بأنفسهم او اوفدوا من ينوب عنهم وتتخذ المقررات بأغلبية ثلثي الاعضاء المذكورين هذا وتقيد مداولات لجنة الادارة ضمن محاضر في سجل يحتفظ به بالمركز الرئيسي وموقع عليه من قبل المدير او الممثل الذي يقوم مقامه ، ومن قبل أحد الاعضاء الحاضرين ثم تبلغ حينا الى وزير الصناعة والطاقة ومدير الطاقة والوقود المادة 9 : تتكون موارد المركز من : ا - اعانات الدولة ، 2 مساهمات الشركات البترولية والمحددة على أساس | الانتاج لكل واحدة منها ، 3 الاعتمادات التي يمكن الحصول عليها برسم البحث العلمي والتقني طبقا للمرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 والصادر تطبيقا للامر رقم 58 4 288 المؤرخ فى 25 سبتمبر سنة 1958 ، 4 التبرعات والهبات المقدمة للمركز من قبل الغير المادة 10 : يتم اعداد حسابات التسيير سنويا من اول يناير الى 31 ديسمبر . وتشمل الميزانية الاولى ، استثنائيا ، المدة المتراوحة ما بين تاريخ احداث المركز و 31 ديسمبر من السنة الجارية المادة 11 : يعتبر المركز محدثا ابتداء من تاريخ الموافقة عليه بموجب هذا المرسوم ويجوز حله بموجب مرسوم يحدد الكيفيات الخاصة بتصفية أمواله وتحويلها . 2 الشركة الوهرانية للصناعات الحديدية الكائن مقرها بطريق السانية ، وهران . ويتولى عمال المؤسستين تعيين اللجان المشتملة كل واحدة منها على ثلاثة أعضاء وتكلف بمساعدة مندوب الحكومة في مهمته وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1384 الموافق 25 ابريل سنة 1965 يتضمن حل مجلس الادارة التابع للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بتيارت وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1384 الموافق 25 ابريل سنة 1965 حل مجلس الادارة التابع للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاونى بتيارت ، واحدثت لجنة موقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي بتيارت ريثما ينتخب مجلس جديد ويعاد تنظيم القرض وعين مؤقتا السادة المذكورة اسماؤهم أسفله أعضاء للجنة التسيير : عن القطاع الاشتراكي : السادة : صائم صحراوي حطابي أحمد بوحالة عدة ابن أحمد محمد مقبول صحراوي معروف عبد القادر رابح ميلود ابن يعقوب سعد يحي بن حليمة عن القطاع الخاص : ابن آمنة بلهوارى غفور علي حبيبي الحاج محمد ابن ابراهيم الحاج عبد القادر ويضاف الى اللجنة المذكورة مندوب للحكومة دون صوت المادة 12 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم | استشاري . الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذى الحجة عام 1384 الموافق 26 ابريل سنة 1965 ، عين السيد مقرآن حامة مندوبا للحكومة لدى المؤسستين التاليتين : - ا الشركة الحديدية للعالية الكائن مقرها بالجزائر 25-27 نهج دانفير روشر و . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 يتعلق بالتعريفات الخاصة بنقل البضائع الى السفن ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

الجمعة 6 محرم عام 1385 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 بشأن الاثمان المطبقة فى الجزائر بموجب المقرر رقم 46-7460 الصادر في 18 ابريل سنة 1946 والذي حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-433 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 الصادر في 30 يونيو سنة 1945 بشأن وقوع ومتابعة وقمع المخالفات الخاصة بالتشريع الاقتصادي والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-745 المؤرخ فى 17 ابريل سنة 1946 والذي حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-434 الصادر في 3 ديسمبر سنة 1947 ،

  • وبمقتضى القرار رقم 48-344 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1948 بشأن المنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام الحرية المراقبة للاثمان والمتمم بموجب القرار رقم 51 – 143 الصادر في 22 ديسمبر سنة 1951 ، وبمقتضى القرار رقم 51 110 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1951 والمتعلق بالتعريفات الخاصة بنقل البضائع الى السفن ، وبمقتضى القرار رقم 57 141 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1957 والمتعلق بأثمان جميع المنتجات والخدمات ، وبمقتضى القرار رقم 58-76 المؤرخ في 12 مايو سنة 1958 والقرار رقم 59-22 المؤرخ فى 9 مارس سنة 1959 والقرار رقم 60-18 المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1960 والقرار رقم 61-21 المؤرخ فى أول يونيو سنة 1961 والقرار رقم 62-6 المؤرخ فى 10 فبراير سنة 1962 ، المتعلقة بالتعريفات الخاصة بنقل البضائع الى السفن .
  • وبناء على رأي وزير التجارة والمدير العام للمالية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترفع بنسبة %12 التعريفات القصوى الخاصة بنقل البضائع الى السفن والمنصوص عليها ضمن الجداول الموضوعة وفقا لاحكام القرار رقم 51-114 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1951 وذلك نتيجة لتطبيق القرار رقم 58-76 المؤرخ فى 12 مايو سنة 1958 والقرار رقم 59 22 المؤرخ فى 9 مارس سنة 1959 ، والقرار رقم 60-18 المؤرخ في 13 ابريل سنة 1960 ، والقرار رقم 61-21 المؤرخ في اول يونيو سنة 1961 ، والقرار رقم 62-6 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1962 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من اول مايو سنة 1965 وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل | للجمهورية الجزائرية 527 سنة 1965 يتضمن النسبة الجديدة للضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة بالموانىء ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 55 - … للمجلس الجزائري السابق المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1955 والرامي الى تقنين وتعديل المقررات الصادرة عن هذا المجلس والمتعلقة بتنظيم العمل لافراغ البضائع بالموانىء وخاصة مادتاه 17 و 18 وبناء على تقرير مدير الصندوق الجزائري للضمان الخاص بعمال الموانىء ، وبناء على اقتراح الكاتب العام للوزارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ابتداء من أول مايو سنة 1965 تحدد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة بالموانىء تطبيقا للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 ، ب 20 ٪ من | المرتبات العامة الاجمالية المدفوعة لعمال الموانىء المحترفين ولعمال الموانىء العرضيين المادة 2 : يكلف الكاتب العام للوزارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة السياحة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير السياحة ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرحص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين مدير السياحة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد علي الونيسي ، مدير السياحة امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم الوزير ، وذلك

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1385 ه في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 ذى الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عمار وزقان

- بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المفتشية الاكاديمية بباتنة مناقصة فتحت مناقصة بقصد التزويد بالاثاث الخاص بالمدارس والمنازل والقاعات المتعددة المصالح التابعة للمجموعات المدرسية بالمناطق الفرعية ويحتوى هذا التزويد على : المنضدات والمقاعد المدرسية . الاثاث لتجهيز 180 حجرة دراسية الاثاث لتجهيز 120 مسكنا للمعلمين الاثاث لتجهيز 60 قاعة متعددة المصالح . ويحدد التاريخ لتسليم العروض بعشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان توجه العروض الى المفتشية الاكاديمية بباتنة - مصلحة التجهيز المدرسي والجامعي ضن ظرف مختوم مضمون الوصول عن طريق البريد . مدة الالتزام بالعروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ المحدد لتسليم العروض . ويمكن طلب أو أخذ جميع المستندات المتعلقة بهذه المناقصة من المفتشية الاكاديمية بباتنة - مصلحة التجهيز المدرسي والجمعي . مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة فتحت مناقصة بقصد تزويد 800 مطعما مدرسيا بالادوات | الخاصة بالمطبخ وقاعة الاكل التاريخ المحدد لتسليم العروض : 25 يوما كاملة بعد تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية ويجب ان توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي – المكتب الثاني نهج الغولف بالجزائر ، عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم مضمون الوصول مدة الالتزام بالعروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ المحدد لتسليم العروض . ويمكن طلب المستندات المتعلقة بهذه المناقصة او اخذها من وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي المكتب الثاني نهج الغولف بالجزائر الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مصلحة السكة والبناءات دائرة قسنطينة خط عنابة - الكويف مناقصة فتحت مناقصة بقصد تدعيم أسس الكتل الحجرية التي ترتكز عليها الاعمدة الحاملة للاسلاك على طول الخط الممتد من عنابة الى الكويف وتحتوى الاشغال على ما يلي : ازالة 115 مترا مكعبا من الاسمنت العادي ، ازالة .400 متر مكعب من التربة المختلفة ، التزويد ب 540 مترا مكعبا من الاسمنت الممزوج بالاحجار المكسرة ، التزويد ب 75 مترا مكعبا من الاسمنت الممزوج بالحصى، انجاز 470 مترا مكعبا من الطلاء المصقل ، تهديم 60 مترا مكعبا من الاحجار المكسرة ، التزويد ب 980 كغ من قضبان الارتباط ، و تقدر الاشغال ب … 0 75 دج تقريبا . ويمكن الاطلاع على الملفات كما يمكن ان تؤخذ الاوراق اللازمة لتقديم العروض ابتداء من 30 ابريل سنة 1965 بمكتب الاشغال التابع للمصلحة المركزية للسكة والبناءات شارع محمد الخامس رقم 21 بالجزائر او بمكتب دائرة قسنطينة ، نهج ناصرى سعيد ) نهج ليون بونار سابقا ) رقم 2 بقسنطينة أو بمكتب دائرة وهران، شارع سيبا ستوبول رقم 2 بموهران ويجب ان تبلغ العروض مرفوقة بالشهادة من صندوق المنح العائلية وصندوق العطل المدفوعة أجرتها في ظرف مختوم مضمون الوصول عن طريق البريد الى رئيس مصلحة السكة والبناءات مكتب الاشغال شارع محمد الخامس رقم 21 – 23 بالجزائر قبل 20 مايو سنة 1965 على الساعة السادسة عشرة او ان تودع بهذا العنوان وفي حدود نفس الاجل ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما المطبعة الرسمية - الجزائر