قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1390 الموافق 20 نوفمبر سنة 1970 يتضمن منح شركة « هوشتياف ، اعفاء استثنائيا بخصوص التوقيت القانوني الاسبوعي للعمل في ورش ميناء سكيكدة 105
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة « هوشتياف ، اعفاء استثنائيا للزيادة في العمل بعشرين ساعة اضافية على مدة العمل الاسبوعية القانونية ، في ورشاتها الخاصة بتهيئة ميناء سكيكدة الحالى وجعله ميناء بتروليا ... 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةيدفع تعويض الساعات الاضافية المتممة على الوجه المذكور طبقا للتشريع الجارى به العمل .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المقاولات الثانوية العاملة في هذه الورش والمستفيدة عند الاقتضاء من هذا الاعفاء ، بان تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية خلال 15 يوما من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان عنوانها التجارى وجدول الموظفين المشمولين بهذا الاعفاء ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1390 الموافق 20 نوفمبر سنة 1970 ..
عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايمالهاين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.