قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي " شاطئ الشلف"، ولاية مستغانم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "شاطئ الشلف"، بلديتي، مستغانم (الشلف الغربي) وعبد المالك رمضان (الشلف الشرقي)، ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 53 205, هكتارا، من أصل مساحة قدرها 525 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 88-232
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 07-86
- مرسوم تنفيذي رقم 16-05
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.