قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 12 نوفمبر سنة 1992 يتضمن المصادقة على انجاز منشآت كهربائية. 20
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، يصادق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية : 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية مركز كهربائي ذو الجهد العالي 60/30 كيلو فلط بتلاغ، ولاية سيدي بلعباس
- مركز كهربائي ذو الجهد العالي 220/60 / 30 كيلو فلط بورقلة
- مركز كهربائي ذو الجهد العالي 220/60 / 30 كيلو فلط ببشار مركز كهربائي ذو الجهد العالي 220/60 / 30 كيلو فلط بغرداية مركز كهربائي ذو الجهد العالي 60/30/10 كيلو فلط وهران جنوب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 12 نوفمبر سنة 1992.
حسن مفتي وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.