قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1406 الموافق 25 مايو سنة 1986 يتضمن احداث لجنتين متساويتي الاعضاء خاصتين بموظفى المعهد الوطني لصحة الحيوانات. 1222
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى معهد التنمية للتربيات الخفيفة لجنتان متساويتا الاعضاء خاصتان بالسلكين المبينين أدناه : 1 (1) مهندسو التطبيق في الفلاحة
(2) التقنيون في الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنتان المتساويتا الاعضاء المذكورتان أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون
- مهندسو التطبيق في الفلاحة 2 التقنيون في الفلاحة 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1406 2 2 2 2 2 2 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الموافق 25 مايو سنة 1986.
عن وزير الفلاحة والصيد البحرى الأمين العام نور الدين قادرة الأربعاء 16 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.