قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وكيفية عملها. 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-439 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وكيفية عملها.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتين :
السادة :
- الأمين العام، رئيسا،
- المفتش العام، نائب رئيس مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات، مقررا مدير تنمية تربية المائيات، مقررا مدير التقنين وتنظيم المهنة والتعاون، عضوا،
- مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار، عضوا مدير التكوين والبحث والإرشاد، عضوا مدير المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلف بمتابعة إعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، مدير دراسات مكلّف بمتابعة إعداد مشروع المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا.
المادة 3
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 4
فتح المادةيكون كل اجتماع للجنة محل استدعاء يحدد فيه جدول أعماله.
يعد،بعد كل اجتماع محضر تبين فيه نتائج الأشغال و / أو الوثائق المصادق عليها.
المادة 5
فتح المادةتقتطع المصاريف المتعلقة بنشاطات اللجنة من ميزانية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005.
اسماعيل ميمون المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.