قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة 1 مجلس الوزراء
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد بمبلغ مائة ألف دينار جزائرى (.....10) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، في الباب 34-20 مديرية الادارة العامة أدوات ومفروشات » المادة 4 اعتماد استثنائي لاعادة تأسيس و فرش مكاتب رئيس مجلس الوزراء وقاعة مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية عام 1966 اعتماد بمبلغ مائة ألف دينار (...ر ..1) يقيد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، في الباب 35-1. صيانة أبنية الادارة المركزية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.