قرار
قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24
قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.