قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993، كهربائية. م 17 يتضمن الموافقة على انجاز منشأة 17 يتضمن المصادقة على انجاز منشأة 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- محطة توليد الكهرباء في أدرار، قوتها 4 × 25 م. و
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
حسن مفتي * قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن - المصادقة على انجاز منشأة كهربائية.
إن وزير الطاقة بناء على القانون رقم 85-17 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على انجاز المنشأة الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال قدره 60 كيلو واط يربط المركز المتحرك بعين وسارة ( ولاية الجلفة ) بالمركز المبرمج بقصر الشلالة ( ولاية تيارت ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 41 يونيو سنة 1993 حسن مفتي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المحيط المسمى ( الكتلتان 309 و 366 ب 1 ) .
ان وزير الطاقة بمقتضى القانون 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، / العدد 54 الاحد 4 ربيع الاول عام 1414 وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها.
وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في أول غشت سنة 1993 تلتمس فيه تجديد رخصة التنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار غرب " ( الكتلتان 309 و 366 ب 1 )، الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 15.231,97 كلم 2 الواقعة في تراب ولاية بشار .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة باصل هذا القرار، يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
خط الطول خط العرض القمم الغربي الشمالي 1 " 00 ' 45 ° 1 حدود جزائرية / مغربية 2 " 00 ' 45 ° 1 " 00 ' 55 ° 30 3 " 00 ' 50 ' 1 " 00 ' 55 ° 30 4 " 00 ' 50 ° 1 " 00 ' 55 ° 31 5 حدود جزائرية / مغربية " 00 ' 55 ° 31 المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة " سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادني للاشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب لمؤسسة سوناطراك " لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993.
حسن مفتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.