قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف "محطة القطار لسكيكدة"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى "محطة القطار لسكيكدة".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي نيوموريسكي ذو عمارة تشابه المسجد، تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري "شارل مونطالان" وتدشينه عام 1937 تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك "بول كيطولي" وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة.
ساهم هذا المعلم في تطوير حركية المدينة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : السكة الحديدية رقم 2،
- جنوبا : نهج ابراهيم معيزة،
- شرقاً : ورشة الصيانة،
- غربا : مرقد.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 3500 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي، موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الثقافة لولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة .2015 عزالدين ميهوبي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.