قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1402 الموافق 19 يناير سنة 1982 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل فى الاقتراع الذي سيجرى يوم 5 مارس سنة 1982 • 280
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق الانتخاب الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في حجمين متساويين .
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لهذه الاوراق في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1402 الموافق 19 يناير سنة 1982 • .
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية 2 (2) الطول : 215 ميلمترا العرض : 190 ميلمترا ثالثا - البيانات :
تذكر البيانات الآتية فى مساحة 70 ميلمترا | أعلى الدفة الأولى : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- حروف عربية : سمك 16 (ستة عشر) أبيض حروف لا تينية : رومانية سمك 6 (سنة) حروف رئيسية أبيض ب جبهة التحرير الوطني حروف عربية : سمك 16 (ستة عشر) أسود حروف لا تينية : رومانية سمك 10 (عشرة) -
ج) (ج) انتخاب المجلس الوطني الشعبي حروف عربية : سمك 16 (ستة عشر) أسود
- حروف لاتينية : رومانية سمك 10 .
(عشرة) حروف رئيسية أسود
د) 0010 ...... 10:00 1982
- حروف عربية : سمك 16 (ستة عشر) أسود
- حروف لاتينية : رومانية عادية سمك 10 (عشرة) أسود
ه) ولاية
- - الدائرة الانتخابية ل ............
- الحروف العربية الى اليمين) والحروف اللاتينية إلى اليسار يقابل بعضها البعض الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281
- الحروف العربية : سمك 14 (أربعة عشر) أسود الحروف اللاتينية : رومانية عادية سمك 10 (عشرة) أسود رابعا - تحديد هوية المترشحين :
تكتب أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الأبجدى، بالحروف العربية سمك 14 الى يمين ورقة الانتخاب و انطلاقا من هامش قدره ميلمتران (مم) .
يكون كل اسم مسبوقا برقم تبايني سمك 10 أسود.
تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية سمك 10 أسود وبالحروف الرئيسية إلى يسار ورقة الانتخاب وانطلاقا من هامش قدره ميلمتران (مم) .
تسجل أسماء المترشحين وألقابهم على وجه الورقة لاغير .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.