قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات 1704
المادة الأولى
فتح المادةيضاف الى قانون التسجيل ( الكتاب الرابع » الذي يحرر كما يلي :
الكتاب الرابع - الرسم المترتب على السيارات
المادة 824 : يؤسس ابتداء من اول يناير سنة 1964 رسم فريد على السيارات يترتب على جميع سيارات السياحة والشحن الصغيرة والشحن والجرارات الفلاحية وغير الفلاحية والمقطورات الفلاحية وغير الفلاحية المسجلة بالجزائر • وتخضع كذلك لهذا الرسم حين الدخول للجزائر ، جميع السيارات بما فيها السيارات المسجلة بالخارج والتي لا تستفيد من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 834
المادة 825 : ان تأدية الرسم يترتب على كل شخص معنوى او طبيعي يملك سيارة ، وفى حالة بيعها خلال فترة التكليف يكون المتنازلون المتعاقبون مسؤولين على وجه التضامن عن دفع الرسم
المادة 826 : يؤدى الرسم على دفعتين ، الاولى خلال النصف الأول من سنة التكليف والآخر خلال النصف الثاني وذلك باستثناء المقطورات يؤدى الرسم عن المقطورات دفعة واحدة خلال فترة التكليف في النصف الأول من كل سنة ان مالكي السيارات الخاضعة للرسم الذين يتغيبون مع سياراتهم عن الجزائر خلال فترة كاملة من التحصيل يلزمون بتأدية الرسم الخاص بنصف السنة الجارية حين مرورهم من الجمارك وهم داخلون للتراب الوطني .
وفي حالة عدم دفعهم اياه عند الدخول، يودع وصل التصريح الخاص بتجول السيارة ( البطاقة الرمادية ) لدى مصلحة الجمارك لقاء وصل بالايداع صالح لمدة شهر واحد ، ثم ترسل مصلحة الجمارك البطاقة الرمادية الى مكتب التسجيل الذي عينه المكلف لأداء مبلغ الرسم فيه وتعاد البطاقة الرمادية اليه لقاء دفع الرسم واعادة وصل الايداع يحدد كل فترة تحصيل بموجب قرار .
المادة 827 : ان الرسم الواجب الاداء عن كل سيارة جديدة يكون مستحق الاداء بمجرد ما يحوز المشترى الوصل الموقت بالسماح في استعمال السيارة (2) ولا يسوغ لبائع سيارة تسليمها للمشترى الا عند تقديم البطاقة الخصوصية المسلمة بعد مشاهدة الوصل الموقت للاستعمال ان السيارات الجديدة التي يكون تاريخ السماح باستعمالها بعد 30 يونيو لا تخضع الا للقسط الثاني من سنة التكليف
المادة 828 : يعهد باستيفاء الرسم الى ادارة التسجيل التي تسلم عن كل دفعة نصف سنوية بطاقة خاصة تثبت تسديده ، ويجب أن تكون هذه البطاقة مطابقة لنموذج يحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية و التخطيط وتعمل ادارة التسجيل على ايداع النماذج الخاصة بكل من البطاقات الخصوصية المحدثة لاستيفاء الرسم لدى مكاتب ضبط المجالس القضائية والمحاكم .
وان البطاقة الخصوصية المذكورة توضع على الواجهة الزجاجية للسيارة من الداخل بصورة تكون كتابتها مقروءة من خلال هذه الواجهة
المادة 829 : يخصص الرسم الفريد على السيارات الذي يجرى تحصيله :
لسد العجز المشاهد في 31 ديسمبر سنة 1965 - في صندوق معونة الطاعنين في السن ، 2 ويوزع الباقي على النسبة المئوية التالية : 75 % لصالح العمالات والبلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، 25 % لصالح الدولة يخصص مبلغ العقوبات بكامله الحساب رقم 202
المادة 830 : 1 - يتوقف تسليم البطاقة الخصوصية فيما عدا السيارات الجديدة على تقديم البطاقة الرمادية ووصل البطاقة الخصوصية المتعلقة بالقسط السابق لفترة تحصيل الرسم . 2 ان الخاضعين للرسم الذين يفقدون او يلصقون خطأ على الواجهة الزجاجية لسيارتهم وصل البطاقة الخصوصية للقسط السابق يجب أن يقدموا عند شراء البطاقة الخصوصية المتعلقة بنصف السنة الجارية شهادة تسلم لهم من مصالح استيفاء التسجيل أو الضرائب المختلفة وتدفع هذه الشهادة بطابع جبائي قيمته ثلاثة دنانير
المادة 831 : يستوفى الرسم وفقا للتعريفة التالية : 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه المبلغ المترتب عن المبلغ السنوى للرسم الفريد نصف السنة نوع السيارات للرسم الفريد على السيارات على السيارات د. ج د. ج سيارات السياحة المصنوعة قبل أقل من 5 سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى 4 احصنة 300 دج 150 دج من 5 احصنة الى 7 احصنة 430 ) ) 215 ) ) من 8 احصنة الى 11 حصانا 650 » 325 »
من 12 حصانا الى 16 حصانا 900 )) 450 ) ) من 17 حصانا فما فوق 2000 ) 1000 ) سيارات السياحة المصنوعة منذ اكثر من 5 سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى 4 احصنة 180 دج 90 دج من 5 احصنة الى 7 احصنة 300 ) ) 150 »
من 8 احصنة الى 16 حصانا 500 )) 250 ) ) من 17 حصانا فما فوق 1200 ) الشاحنات والشاحنات الصغيرة المصنوعة قبل ه سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى ه احصنة 300 دج 150 دج من 6 احصنة الى 15 حصانا 5000 ) ) 250 ) ) من 16 حصانا الى 25 حصانا 1000 ) 500 ) من 26 حصانا الى 35 حصانا 1800 ) 900 ) ) من 36 حصانا فما فوق 2700 (1350) الشاحنات والشاحنات الصغيرة المصنوعة منذ أكثر من 5 سنوات من اول يناير من سنة التكليف • من حصانين الى 5 احصنة 180 90 دج دج من 6 احصنة الى 15 حصانا 380 ) ) 190 ) ) من 16 حصانا الى 25 حصانا 800 ) ) 400 )) من 26 حصانا الى 35 حصانا 1500 ( 750 ) ) من 36 حصانا فما فوق 2300 ( 1150 ) ) المقطورات غير الفلاحية 80 دج يؤدى الرسم دفعة واحدة خلال الفترة الاولى من التحصيل المقطورات الفلاحية 10 دج كذا المبلغ السنوى المبلغ المترتب عن نصف السنة نوع السيارات للرسم الفريد للرسم الفريد على السيارات على السيارات د. ج د. ج الجرارات الفلاحية لغاية 20 حصانا 250 دج 125 دج من 21 حصانا فما فوق 350 ) ) 170 ))
المادة 832 : تطبق التعريفات اعلاه على جميع سيارات الاستغلال باستثناء :
أ السيارات الداخلة في تعداد الاعفاءات المنصوص عليها بالمادة 834 اعلاه ، ب السيارات المخصصة للنقل العمومي للركاب والتي تتجول بصفة استثنائية فى منطقة عمرانية وتشتمل بمعناها الحصرى على مناطق عمران وعلى بنايات تشكل في منطقة ما مجموعة بنايات متواصلة ج السيارات الخصوصية الداخلة تحت الحصر التالي :
- سيارات المصانع ، والحمولة والادوات التي لا تقوم بالنقل في الطرق ، د سيارات النقل التي تملكها الدولة في العمالات والبلديات والتي تستخدم بصورة استثنائية لحاجات الجماعات المالكة لها
المادة 833 : ان التعريفات التي تطبق على السيارات المشار اليها فى الفقرات ب ، ج ، د هي التالية :
الشاحنات والشاحنات الصغيرة المصنوعة قبل ه سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى 5 احصنة 200 دج 100 دج من 6 احصنة الى 15 حصانا 400 )) 200 »
من 16 حصانا الى 25 حصانا 600 ) ) 300 ) من 26 حصانا الى 35 حصانا 900 )) 450 )) من 36 حصانا فما فوق 1000 ) 600 ) ) الشاحنات والشاحنات الصغيرة المصنوعة منذ أكثر منه سنوات من اول يناير من سنة التكليف من حصانين الى 5 احصنة 140 دج 70 دج من 6 احصنة الى 15 حصانا 280 ) ) 140 ) ) من 16 حصانا الى 25 حصانا 400 ) ) 200 »
من 26 حصانا الى 35 حصانا 600 ) ) 300 ) من 36 حصانا فما فوق 800 400 ) ) الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707
المادة 834 : تعفى من الرسم الفريد المترتب على السيارات :
1 - السيارات التي يكون اصحابها ممن يستفيدون من الامتياز الدبلوماسي أو الذين قبل منهم الادخال الموقت مع الاعفاء من الضريبة ( السيارات المسجلة برسم CD , CMD , IT , IT وكذلك الذين يستفيدون من التصريح السياحي ، وفي حالة ترتب الجمرك على السيارات المسجلة في المجموعتين T.T , IT يترتب الرسم فورا 2 الالات الصحية السيارة التي تملكها المستشفيات او الجماعات المحلية والمعددة انواعها فيما بعد :
ا - الجراحية ، ب الراديولوجية ،
ج - المعقمة ، د مطهرة المياه ، ه المطهرة والمبيدة للحشرات . 3 الالات السيارة المخصصة للحريق والتي تملكها الجماعات المحلية والمعددة انواعها فيما يلي :
أ الآلة الخاصة بالحريق والمعدة للنجدة الأولى العادية ، ان الآلات الخاصة بالحريق والمعدة للنجدة الأولى مع الرغوة ،
ج - خزان الماء الخاص بالحريق ، د سيارة الضخ ، ه القاطرة الخاصة بالحريق ، و السلم ، ز المكب ، 2-4 الملحقات المختلفة 4 السيارات الخصوصية ( باستثناء السيارات ذات النموذج الجاري والصنع الخاص والتي يملكها :
1 - المتقاعدون العسكريون الذين تكون نسبة عجزهم الجسماني مساوية ل 80 ٪ على الاقل ويحوزون بطاقة العجز الجسمانى الذى يحمل عبارة ( الوقوف المتعب »
2 - المتقاعدون المدنيون الذين تكون نسبة عجزهم الجسماني مساوية ل 80 % على الاقل وذوو العاهات المدنيون الذين تكون نسبة عجزهم الدائم مساويا على الاقل ل 80 ٪ شريطة ان يكونوا حائزين على تصريح صادر عن عامل العمالة أو نائب عامل العمالة يؤكد فيه بان العجز يجعل الوقوف متعبا .
ان الاعفاء المشار اليه اعلاه في المقطعين 1 و 2 محدد السيارة واحدة لكل شخص ..
ه السيارات العسكرية التي تحمل تسجيلا خصوصيا
المادة 835 : تسلم لمالكي السيارات الداخلة في الجزائر | لغرض سياحي شهادة تعفيهم من الرسم الفريد على السيارات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ دخول السيارة وفى حالة ما اذا لم يعد اخراجها في المدة المحددة أعلاه ، يستوفى الرسم ابتداء من تاريخ ادخالها الى الجزائر
المادة 836 : ان كل شهادة تأمين لسيارة من السيارات المسجلة في الجزائر سواء كان بمناسبة تجديد عقد ما أو بمناسبة اجراء عقد يجب ان تتضمن ذكر رقم البطاقة الخصوصية المسلمة حين دفع الرسم الفريد على السيارات .
المادة 837 : لا يمنح اذن الخروج من التراب الوطني السيارة خاضعة للرسم الفريد على السيارات من الجمرك والتي يصطحبها للخارج خلال سريان نصف سنة ما الا بعد تقديم البطاقة الخصوصية والمتعلقة بالنصف الجاري من السنة
المادة 838 : يكلف خصيصا للتحقيق فى المخالفات المنصوص عليها في المواد الواردة فيما بعد من هذا القانون ، الموظفون المنتدبون قانونا والجارى تحليفهم من التابعين الادارة التسجيل والضرائب المختلفة .
ويؤهل كذلك لتحرير المحاضر موظفو الجمارك والموظفون التابعون للامن العمومي وشرطة الدولة والعسكريون والدرك والموظفون المندوبون للمياه والغابات وبصورة عامة جميع الموظفين المؤهلين لتحرير المحاضر في شرطة المرور .
المادة 839 : كل اداء يجرى بعد احدى الفترتين المنصوص عليهما في المادة 826 من هذا القانون يعرض المكلف لعقوبة تأخير مساوية ل 50 % من مبلغ الرسم كل مكلف بالرسم تثبت عليه مخالفة يتعرض : 1 لغرامة مساوية للحق العادي ، 2 لسحب البطاقة الرمادية فورا بحيث لا تعادله الا بعد اثباته دفع الرسم والغرامة المذكورة في المقطع اعلاه واذا لم يجر الدفع فى مهلة شهر واحد تحجز السيارة .
المادة 840 : اذا وقعت مخالفة ما للمادة 827 من هذا القانون فان بائعي وملكي السيارات مسؤولون بالتضامن عن القسط الجارى والحقوق العادية والغرامات المنصوص عليها في المادة السابقة
المادة 841 : ان مخالفة احكام المادة 828 من هذا القانون والخاصة بوضع البطاقة الخصوصية على واجهة السيارة تستهدف الغرامة صلحية مقدارها عشرون دينارا .
المادة 842 : كل مخالفة لاحكام المادة 836 من هذا القانون تعرض فاعلها لغرامة مالية قدرها 1200 دينار عن كل شهادة تأمين لا تتضمن العبارة المقتضاة في المادة المذكورة
المادة 843 : تطبق احكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 27 من قانون الطابع في مادة الرسم الفريد المترتب على السيارات . 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الاعتمادات الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1966 ، المفتوحة لوزير الاوقاف المفتوحة عن سنة وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان سنة 1966 عام 1385 عن وزير المالية والتخطيط الاعتمادات وبتفويض منه المشتركة ، المدير العام المساعد للمالية الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع المفتوحة لسنة 1966 لميزانية التكاليف.
يقرر ما يلى :
صالح مبروكين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.