قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 هشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1171
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة عشر ألف دينار (16,000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة في الجدول
(أ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سنة عشر ألف دينار ( 16,000 (دج يقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الباب 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-368
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.