قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991، يتضمنان وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حالة الخدمة لدى وزارة العدل 1192
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بمؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب الأطباء العامون الممارسون الطبيون العامون الصيادلة العامون جراحو الاسنان العامون
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة العدل توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى اعلاه وتسيير حياتهم المهنية، حسب الاحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 ابريل سنة . 1991 والمذكور اعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة الصحة. 28 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والعاملون لدى وزارة العدل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 27 ابريل سنة | 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة .1991 وزير العدل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية حمداني بن خليل محمد الصالح منتوري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي ان رئيس الحكومة ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير العدل بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - - 107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بمؤسسات السجون والورشات الخارجية التابعة لوزارة العدل الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب مساعدو التمريض مساعدو التمريض ممرضون مؤهلون ممرضون ممرضون حاصلون على شهادة دولة ممرضون رئيسيون مساعدات اجتماعيات مؤهلات مساعدات اجتماعيات حاصلات مساعدات اجتماعيات شهادة دولة على مساعدات اجتماعيات رئيسيات محضر في الصيدلة مؤهل محضر في الصيدلة حاصل على محضرون في الصيدلية شهادة دولة محضر في الصيدلة رئيسي مشغلو اجهزة الاشعة مؤهلون مشغلو اجهزة الاشعة حاصلون على مشغلو أجهزة الأشعة شهادة دولة مشغلو اجهزة الاشعة رئيسيون مساعدو المخبريين مساعدو المخبريين مخبريون مؤهلون مخبريون مخبريون حاصلون على شهادة دولة مخبريون رئيسيون
المادة 2 : تضمن وزارة العدل توظيف الموظفين | التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وتسيير حياتهم المهنية، حسب الاحكام القانونية المحددة في وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات | المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 ابريل سنة العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين 1991 والمذكور اعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات | وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مؤسساتها التكوينية | المتخصصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الصحة.
المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والعاملون لدى وزارة العدل | الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 ، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 10 ديسمبر سنة .1991 وزير العدل. وزير الصحة والشؤون الاجتماعية حمداني بن خليل محمد الصالح منتوري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.