قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السّيد محمد خياط، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة .2007 الطيب لوح ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.