قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018 يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية (ولاية مستغانم)
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة الأولى : ...........(بدون تغيير).............................،
– ................................(بدون تغيير)............................،
– ................................(بدون تغيير)...........................،
– رميلة الوريعة، بلديتي مازاقران وستيدية (الجزء الغربي)، ولاية مستغانم،
– (..................... الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة .2018 عبد القادر بن مسعود المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 أكتوبر سنة 2018 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّ خ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. –––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.