قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991، الذي يحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 33
المادة الأولى
فتح المادةتضبط القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كما يأتي :
- السيد محمد يونسي، ممثل وزير الاقتصاد، 34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- السيد ابراهيم بن شوك، ممثل وزير التجهيز . السيد رمضان لقمان، ممثل وزير الصناعة والمناجم،
- السيد عاشور شعال، ممثل المندوب للتخطيط السيد عبد الحليم بن علاق، مدير النقل البري في وزارة النقل السيد محمد ياسين بن محمود، مدير النقل الحضري وحركة المرور عبر الطرق في وزارة النقل،
- السيدان موسى بن زيتوني وبلقاسم جيطلي ممثلان منتخبان لعمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في 29 أبريل سنة 1991 و 18 يوليو سنة 1992 والمذكورين أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1414 الموافق 17 يوليو سنة 1993 محند أرزقي إيسلي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.