قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 ي ولي و سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدث لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لجنة لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم، تدعى في صلب النص " اللجنة ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : اللجنة جهاز دائم للتشاور والتنسيق والاقتراحات حول كل المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد عناصرالسّياسة الوطنية تجاه الأشخاص المسنّين،
- اقتراح برامج عمل ترمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للأشخاص المسنين مع تقييم آثارهم،
- اقتراح برامج ونشاطات تتعلق برفاهية الأشخاص المسنين، لا سيما في مجال النشاطات الثقافية والرياضية والتربوية والدينية، وكذا نشاطات الاستجمام والترفيه،
- اقتراح تدابير تهدف للإعلام والتحسيس حول حقوق الأشخاص المسنين وواجبات فروعهم تجاههم،
- اقتراح إجراءات كفيلة بتسهيل وتحفيز وضع الأشخاص المسنين في وضع اجتماعي صعب و/أو بدون روابط أسرية لدى عائلات الاستقبال، 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
- اقتراح ومتابعة كل ترتيبات التدابير الهادفة إلى إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، واقتراح وضع كل المساعدة والمرافقة للأشخاص المسنين بالمنزل، والاستقبال النهاري في دور الأشخاص المسنين،
- وضع نظام جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية حول الأشخاص المسنين، وإحداث بنك معطيات مرتبطة بها،
- إنجاز كل الدراسات الاستشرافية والتحقيقات حول إشكالية الأشخاص المسنين والتشيخ،
- تشجيع مشاركة الأشخاص المسنين في مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قصد الاستفادة من كفاءاتهم، وكذا تشجيع التبادل والتعاون ما بين الأجيال،
- اقتراح تدابير ترمي إلى تكييف المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي حسب الاحتياجات الخاصة بالأشخاص المسنين،
- المساهمة في إعداد برنامج عمل يهدف إلى حماية الأشخاص المسنين ومحاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والتهميش التي قد يتعرض لها الأشخاص المسنون،
- المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشخص المسن وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين وتحيين الأحكام القانونية المعيارية التي تسيرهم ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تتشكل اللجنة التي ترأسها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أوممثلها، من :
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة العدل،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الدّينية والأوقاف،
- ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن وزارة الثقافة،
- ممثل عن وزارة الصّحّة والسّكّان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزارة الاتصال،
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات،
- ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- أستاذين (2) جامعيين يعينهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم اختيارهما على أساس كفاءتهما وخبرتهما في الميادين ذات الصلة بمهام اللجنة،
- أربعة (4) مديرين لدور الأشخاص المسنين،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال حماية ورفاهية الأشخاص المسنين والمعينين من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ."
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تتولى المديرية المكلفة بحماية الأشخاص المسنين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمانة اللجنة ."
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : يحدد تنظيم اللجنة وسيرها في النظام الداخلي الذي تصادق عليه اللجنة وتوافق عليه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ."
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة .2014 مونية مسلم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.