قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية. 3314
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لولاة ولايات أدرار والاغواط، وبسكرة، وبشار و تامنر است وتبسة، وتيارت والجلفة، وجيجل، وسعيدة وقالمة، والمسيلة، وورقلة، وسطيف، أن يقدموا باثنتي وسبعين (72) ساعة على الأكثر، تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا الاحكام المادة الأولى أعلاء قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
محمد يعلى قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية.
ان وزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 83-739 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 5 ديسمبر سنة ولايي محمد يصلى الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 الملعق ثانيا - ورقة « لا » :
المميزات التقنية لورقتي الانتخاب أولا - ورقة « نعم » :
نوع الورق : دفتر صفيرة اللون : أبيض - الوزن : 64 غ / م 2 -
- الشكل : 105 مم × 175 سم
1) الحروف المطبعية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 16 أبيض 2 انتخاب رئيس الجمهورية : النص باللغة
- الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض، 3 نعم : النص باللغة الفرنسية بالخط كايرو مسكه 12 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية).
4 - لا نتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى سمكه 18 أبيض وأسود.
5 - لانتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الفرنسية بالخط البسيط، سمكة 10 أسود بالحروف الكبيرة حروف البداية والحروف المتصلة من النوع الصغير.
ب الحروف المنفصلة :
I جبهة التحرير الوطني : النص باللغة
- الوطنية بالخط النسخى، سمكه 36 أسود،
- نعم : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سبكه لو أسود.
نوع الورق : دفتر صفير .
اللون : برتقالي الوزن : 64 غ / م 1 -
- الشكل : 105 سم × 175 مم
1) (1) الحروف المطبعية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 16 أبيض، 2 انتخاب رئيس الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض
3 - لا : النص باللغة الفرنسية بالخط كايرو سمكه 12 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية). -4 لانتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 18 أبيض وأسود.
5 - لا نتخاب السيد الشاذلي بن جديد، الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الرئاسة الجمهورية : النص باللغة الفرنسية بالخط البسيط، سمكه 10 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية والحروف المنفصلة من النوع الصغير.
ب الحروف المنفصلة :
1 - جبهة التحرير الوطني : النص باللغة الوطنية بالخط النسخى، سمكه 36 أسود.
- نعم : النص باللغة الوطنية بالخطر النخي، سكه و اسود. 3316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.