قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد تسيير اللجنة الوزارية المشتركة لقانون الجمارك . 371
المادة الأولى
فتح المادةيجرى تدقيق المشروع الابتدائي لقانون الجمارك الذي وضعته ادارة الجمارك ، وفقا للكيفيات المحددة فى هذا القرار ، من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لقانون الجمارك ، وذلك طبقا للمواد من 1 الى 85 من الامر رقم 68 654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969
المادة 2
فتح المادةيعين كل وزير ممثله لدى اللجنة الوزرية المشتركة القائمة التعريفات الجمركية ، كما يجب أن تبلغ كتابيا اسماء الممثلين ونوابهم وصفاتهم الى كتابة اللجنة
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بناء على دعوة رئيسها ، ويحدد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع من قبل الرئيس ويرسل الى مختلف الاعضاء قبل اربعة ايام من اجتماع اللجنة .
المادة 4
فتح المادةيجوز تعيين نائب الرئيس عند الضرورة من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة . : يعين الرئيس من بين اعضاء اللجنة المقررين المكلفين بدراسة وتحضير التقارير المتعلقة بالمشاكل المثارة خلال اشغال اللجنة .
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولة اللجنة الا اذا حضرها ثلثا الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب ، يحرر محضر بعدم الحضور يبلغ الى جميع الاعضاء .
ويحدد الرئيس عندئذ تاريخ الاجتماع التالي الذي تبت خلاله اللجنة في جميع المسائل المقيدة في جدول الاعمال الخاص بالجلسة المؤجلة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 7
فتح المادةينبغى على اللجنة ، أن تبت في كل جلسة ، بأمر الموافقة على مشاريع النصوص الجارى تدقيقها وتنقيحها او رفضها .
غير انه يجوز لها ، اذا ارتأت بان النص المطروح عليها يتطلب استكمالا للتحقيق ، ان تؤجل قرار البت فيه الى جلسة تالية
المادة 8
فتح المادةيصادق على المداولات بتصويت اكثرية الاعضاء البسيطة ويرجح صوت الرئيس في حال تساوي الاصوات •
المادة 9
فتح المادةتضبط مداولات اللجنة واجتماعاتها بموجب محاضر يوقعها الرئيس وتوجه من طرف كتابة اللجنة الى اعضاء الحكومة واللجنة الوزارية المشتركة
المادة 10
فتح المادةيتعين على اعضاء اللجنة ان يحافظوا على سرية المداولات
المادة 11
فتح المادةيوضع بيان الاسباب الخاص لمشروع قانون الجمارك وذلك بالنسبة لكل الأبواب التي يشتمل عليها القانون
المادة 12
فتح المادةتتولى مديرية الجمارك كتابة اللجنة التي تكون تحت سلطة رئيس اللجنة وتكلف على وجه الخصوص بما يلي :
جمع ونشر جميع الوثائق التي تهم اللجنة ، - وضع مشاريع جداول الاعمال ، تحرير مشاريع النصوص .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 صفر عام 1389 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.