قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج آثار زكار ضمن الآثار التاريخية . 193
المادة 4
يمنح الملاك العموميون والخواص، مهلة شهرين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تبعث هذه الملاحظات فى رسالة مضمونة ومرفقة باشعار استلام الى وزارة الاعلام والثقافة، مديرية الفنون الجميلة .