قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1386 الموافق 1 ديسمبر سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء - 1710
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره المادة 3 :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائة وواحد وعشرون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دينارا ( 121 ر524 ر ا دج ( مقيدا فى ميزانية وزارة الاسكان وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1386 الموافق والتعمير وفى الابواب المبينة فى الجدول ( أ » الملحق بهذا ديسمبر سنة القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وواحد وعشرون دينارا ( 121 ر524 را دج ( يقيد لوزارة الاشغال العمومية وفي الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-120 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31-15 العمال الدائمون - المرتبات الاصلية 31-16 العمال الدائمون - تعويضات ومنح مختلفة القسم الثالث الموظفون القائمون بالعمل والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-11 الاعانات العائلية 93-33 الضمان الاجتماعي 1 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 316,632 311,545 6105 773ره 72 66 0 0 164 مجموع الاعتمادات الملغاة 121 524 ر 1 الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-12 المصالح الخارجية للاشغال العمومية - تعويضات ومنح مختلفة 316,632 31-15 المصالح الخارجية للاشغال العمومية عمال الدولة المرتبات الرئيسية 311,545 31-16 المصالح الخارجية للاشغال العمومية عمال الدولة - تعويضات ومنح مختلفة القسم الثالث الموظفون القائمون بالعمل والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 الاعانات العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 6,105 773ره 72 66 0 0 164 مجموع الاعتمادات المفتوحة 121ر 524 1 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 رمضان عام 1386 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.