قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-313 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 3 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2021 م القرار إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها، المنشأة لدى وزير الصناعة، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيعيّن أعضاء في اللجنة، السّادة الآتية أسماؤهم :
– عبد الوحيد بن زديرة، ممثّل وزير الصناعة، رئيسا،
– جمال حالس، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– عبد الكريم عيسات، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– محمد ميكاتي، ممثّل وزير الصناعة، عضوا،
– طارق ملال، ممثّل وزير المالية، عضوا،
– يونس بلقاسم، ممثّل وزير التجارة، عضوا،
المادة 3
فتح المادةتقوم الّلجنة مباشرة بعد تعيينها، بإعداد نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، والمصادقة عليهما.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بناءً على اقتراح من السّلطات التابعين لها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة
(1) واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه في أجل خمسة عشر (15) يوما حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقرر دراستها إلى الأعضاء، قبل ثمانية أيام (8) على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل، استثناءً، من أجل تمكين اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأربعة (4) أيام الموالية، ولا يمكنها، أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور أربعة (4) من أعضائها، على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتتّخذ اللجنة رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتحرر أشغال اللجنة وآراؤها حول الطلبات المدروسة في محاضر، وتدوّن في سجّل مرّقم ومؤّشر عليه من طرف رئيس اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتُرسل محاضر اجتماعات اللجنة الموقع والمؤشر عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين مرفقة بملفات الطلبات محل الدراسة كاملة من طرف رئيس اللجنة الى الوزير المكلّف بالصناعة.
المادة 10
فتح المادةتساعد اللجنة في أشغالها بأمانة تقنية تتولاها مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالصناعة.
المادة 11
فتح المادةتكلف الامانة التقنية على الخصوص بالمهام الآتية :
– تسجيل ملفات طلبات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي في إطار إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية،
– التحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب،
– التكفل بمجموع الأعمال المادية الضرورية لتحضير اجتماعات الّلجنة، لاسيما المتعلق منها بإعداد جدول الأعمال وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء الّلجنة،
– إرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللجنة إلى إصحاب الطلبات المعنيين،
– إرسال مقررات التقييم التقني الممضاة من طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى المستثمرين والإدارات المعنية،
– ترتيب وتنظيم وأرشفة الملفات المودعة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة .2021 فرحات أيت علي ابراهم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.