قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق. 1554
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء في لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة موثق السادة الاتية أسماؤهم :
بصفته رئيسا : السيد بقيوة عمار، مدير الشؤون المدنية بصفتهم أعضاء :
السادة :
- محمد بو المعيز، رئيس المجلس القضائي بمدينة الجزائر
- عبد المالك سايح النائب العام لدى المجلس القضائي بمدينة الجزائر، محمد الطاهر بن عبيد موثق بمدينة الجزائر العيد عزي موثق بالبليدة
- محمد بوركي، موثق بباتنة حمادي بسطاوي، موثق بتلمسان والطابع - عبد بولاية الكريم بن رايس مفتش قسم التسجيل البليدة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.