قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس سنة 2021، يتضمن فتح مسابقة وزارة الطاقة والمناجم 25 أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالعمليات 25 وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2021. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف مائتي (200) طالب قاض لسنة 2021.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيلات في المسابقة من 2 إلى 20 مايو سنة 2021 تجرى اختبارات القبول في شهر يوليو سنة 2021.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1442 الموافق 13 مارس 2021 بلقاسم زغماتي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.