قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 الثانية عام يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمن استخراج قطعة الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل ارض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 1177 الاسبوعي في ورشته بجامعة قسنطينة 1179 1172
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن منح المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية مخالفة قانونية استثنائية لمدة العمل الاسبوعي في ورشته بوحدة البلاستيك بسطيف ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ولا سيما المادة 2 منه
- و بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن احداث اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم بقانون المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 على الجزائر والذى يمنح مخالفة استثنائية للصناعات الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 المتعلق بتعويض ساعات العمل الضائعة واجراءات الترخيص بساعات العمل الاضافية قرارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-10
- قانون
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.