قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء. 620
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 ، المذكور أعلاه، يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء حسب الآتي :
الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة عدد الموظفين المعنى الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون أقل من 20 موظفة 2 2 من 20 الى 150 موظف 3 3 من 151 الى 500 موظف 4. 4 4 أكثر من 500 موظف 5 5
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1404 الموافق 2 2
8 . 3 4 4 5 5 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الموج الثاني من صف سنة 1984 كما ورد تعيينه في المادة الاولى من المرسوم رقم 84 – 36 المؤرخ في 16 و أبريل سنة 1984. جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنه 1984 عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الدفاع الوطني ---------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.