قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمن اعتماد شركة التأمين "التعاضدي" شركة ذات الشكل التعاضدي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
السلك التعداد مهندسون معماريون 51 تقنيو السكن والعمران 1 29 يوليو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمصالح الخارجية التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتب ة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد م ن الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة .2012 وزير الشؤون الدينية وزير السكن والعمران والأوقاف نور الدين موسى بوعبد اللّه غلام اللّه عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 10 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2012 م وزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر ع ام 1433 الموافق 3 يناير سنة 2012، يحدد قائمة الخضر واللحوم والفواكه المعنية بعملية الضبط.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-309 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشا ء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، لا سيّما المادّة 5 منه، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-309 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الخضر والفواكه واللحوم المعنية بعملية الضبط.
المادّة 2 : تحدد القائمة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي : * فرع الخضر :
- بطاطس موجهة للاستهلاك والبذور،
- طماطم صناعية وطازجة،
- ثوم أخضر وجاف،
- بصل أخضر وجاف * فرع اللحوم :
- لحوم بيضاء بما فيها الدجاج والديك الرومي،
- لحوم حمراء بما فيها الأغنام والأبقار والإبل والماعز. * فرع الفواكه :
- حمضيات من بينها البرتقال واليوسفي والليمون،
- زيتون بما فيه زيت الزيتون وزيتون المائدة،
- تمور التصدير والاستهلاك المحلي. * أخرى :
كل منتوج مصنف ذو أولوية من طرف السلطات العمومية.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1433 الموافق 3 يناير سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية وزير التجارة الريفية مصطفى بن بادة رشيد بن عيسى ★ ق رار مؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يفرض تلقيح الخيول ضد داء الكلب والأنفلونزا ومرض الكزاز والتهاب الأنف والرئتين.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على اقتراح من مدير المصالح البيطرية، يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-66 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فرض تلقيح الخيول ضد داء الكلب والأنفلونزا ومرض الكزاز والتهاب الأنف والرئتين.
المادّ ة 2 : قبل كل تجمع للخيول و/ أو تظاهرة للفروسية، يجب أن يكون بحوزة مرافقي الخيول التي يجب أن تشارك في التظاهرة، شهادة تلقيح تثبت تلقيح الخيول ضد الأمراض المذكورة في المادّة الأولى أعلاه وتتوفر فيها شروط الصحة الآتية :
- أكثر من شهر (1) وأقل من سنة (1) بالنسبة لداء الكلب ومرض الكزاز والأنفلونزا،
- أكثر من شهر (1) وأقل من ستة (6) أشهر للتلقيح الأولي وأكثر من شهر (1) وأقل من سنة (1) لإعادة التلقيح بالنسبة لالتهاب الأنف والرئتين.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 رشيد بن عيسى وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 09-241
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.