قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتضمن الإعلان عن نتائج اقتراع 8 يناير سنة 1997 لانتخاب المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين. 31
المادة الأولى
فتح المادةالمترشحون المنتخبون في اقتراع 8 يناير سنة 1997، لتأسيس المجالس الجهوية لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين هم :
ناحية الجزائر، السادة :
- مولود ولد حمودة محمد بن عتو
- ابراهيم حطري محمد لمين حشاني،
- أحمد شيخي،
- يوسف زرقة
- زروق سعيداني عبد المولى بن عصمان
- سحنون رابح جمال بن بكير،
- على موستار .
ناحية وهران، السادة :
- يوسف أو صالح، العربي بالي مصطفى مغيلي،
- أحمد بسام
- رضا بوراس
- بغداد داسي،
- نور الدين كراراز 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أحمد بلعقون
- بشير حاج صالح ناحية قسنطينة، السادة :
- فاروق نميري
- صالح بن ناصر، حسين بوزعموش موسى مباركي
- اسماعيل بوزاهر
- أحمد ريفي،
- الخير جندارمية محمد لخضر تبسي
- فؤاد أحفيظ.
المادة 2
فتح المادةينعقد الاجتماع الأول للمجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين يوم الأربعاء 29 يناير سنة 1997، بمقر الوكالة الوطنية لمسح الأراضي الكائن ب 27 شارع أمحمد بوشاقور الجزائر.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.