قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببشار 807
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزء من تراب بلدية بشار الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار والموجود جنوب غرب مدينة بشار، منطقة صناعية يزمع تهيئتها ، وتكون المساحة الاجمالية للمنطقة حوالي 120 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي سيصرح بمنفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق عمومي مسبق .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى بشار والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 عبد المجيد اوشيش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.