قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين لمؤسسات التعليم. 324
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التربويين المؤسسات التعليم وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثلاثمائة وخمسون (350) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بمقر مديريات التربية لولاية الجزائر، ووهران، وقسنطينة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين على 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاختبارات التالية :
بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79 - - 205 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
و بمقتضى المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك المساعدين التربويين لمؤسسات التعليم ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا اختبار فى الثقافة العامة حول موضوع سياسى أو اقتصادي واجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 ب اختبار في التنظيم التربوى والاداري العام للتعليم الثانوى والتقنى، المدة 3 ساعات المعامل 3.
ج - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية المدة ساعتان المعامل . 2 2 اختبار شفهى للنجاح في التشريع المدرسي و تنظيم الانشطة الثقافية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى .
مدة التحضير : 30 دقيقة.
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 الجريدة مدة الاسئلة : 15 دقيقة .
المعامل : 2 -
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • الشريف الحاج سليمان الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين لمؤسسات التعليم 1-1 التربية :
علم نفس الطفل والمراهق،
- الطفل والوسط العائلي، الطفل والوسط المدرسي، - مجموعات الاطفال والمراهقين
- معلومات عامة فى التغذية والنظافة المدرسية .
2 - التشريع المدرسي :
مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى : التنظيم - والتسيير،
- - مختلف المجالس وصلاحياتها،
- النشاطات الثقافية والتنشيط الرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني، التشريع الخاص بالحوادث المدرسية، التشريع الخاص بالعقوبات والانضباط م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.