قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، ي حدّد الم مي ّزات التّقنيّة لاستمارة التًّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميّزات التّقنيّة لاستمارة التّصريح بالتّرشّح في قوائم المترشّحين المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-62 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمّ إعداد استمارة التّصريح بالتّرشّح في نموذج موحّد، وتقدّم في شكل حافظة ملفّ تتضمّن ما يأتي :
- استمارة إيداع قائمة المترشّحين،
- استمارة المعلومات المتعلّقة بكلّ مترشّح في القائمة،
- مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين،
- قائمة الوثائق المطلوب أن يقدّمها كلّ مترشّح لتكوين ملفّ التّرشح.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبيّن استمارة إيداع قائمة المترشّحين باللّغة العربيّة :
- الدّائرة الانتخابيّة،
- تسمية قائمة المترشّحين،
- الانتماء السّياسيّ،
- اسم مودع الملفّ ولقبه،
- ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
- تاريخ الإيداع وساعته.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبيّن استمارة المعلومات الشّخصيّة المذكورة في المادّة 2 أعلاه، باللّغة العربيّة، المعلومات المتعلّقة بالمترشّح الآتية :
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- تسمية قائمة المترشحين،
- ترتيب المترشّح في القائمة،
- اسم المترشّح ولقبه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
- الجنس،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- المهنة،
- المستخدِم،
- الجنسيّة،
- النّسب،
- الحالة العائليّة،
- العنوان الشّخصيّ،
- الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة،
- المستوى التّعليميّ،
- تعهّد شرفيّ باحترام أحكام المادّة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- إطار مخصًّص للإدارة يبيّن قبول التّرشح أو رفضه وكذا الأسباب.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبيّن مطبوع ترتيب المترشّحين المذكور في المادّة 2 أعلاه، باللّغة العربيّة، ترتيب المترشّحين، مع إبراز ما يأتي :
- أسماء المترشّحين وألقابهم باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
- تواريخ ميلادهم وأماكنها،
- عناوينهم الشّخصيّة،
- توقيعاتهم. 30 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 فبراير سنة 2007 م
المادة 6
فتح المادةبالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، يتمّ إعداد الوثائق المبينة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، حسب نفس الأشكال باللغة العربية وبالحروف اللاتنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة .2007 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم رقم 07-62
- مرسوم رقم 07-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.