قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1390 الموافق 8 مايو وزارة الداخلية
الباب الأول — تأسيس وتكوين المجلس التنفيذي للولاية
المادة الأولى
فتح المادةطبقاً لأحكام الأمر رقم 69-38 المؤرخ في ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، فان الاختصاصات الممارسة من قبل رؤساء المصالح الخارجية لمجموع الادارات المدنية للدولة الموجودة في كل ولاية تحول الى المجلس التنفيذي لهذه الولاية .
المادة 2
فتح المادةتمارس النشاطات المحولة سابقا الى المصالح الخارجية للادارات المدنية للدولة حسب طبيعتها وأهميتها داخل المديريات الجديدة الموضوعة تحت رقابة المجلس التنفيذي
المادة 3
فتح المادةتمارس داخل المجلس التنفيذى سلطات التنفيذ المخولة سابقا الى رؤساء المصالح المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه تطبيقاً للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو - سنة 1969.
والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتكون المجلس التنفيذى الذي يرأسه الوالي من مسؤولى المديريات الجديدة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والمحددة في المواد التالية .
يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس التنفيذى لكل ولاية .
المادة 5
فتح المادةان هياكل تنظيم النشاطات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ترتبط بطبيعة أهدافها وبشروط تسييرها تنظم هذه النشاطات ويعاد ضمها في كل ولاية داخل المديريات التالية :
أ مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية .
ب مديرية المالية ، ج مديرية المنشآت الأساسية والتجهيز .
د - مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765
ه - مديرية الصناعة والطاقة :
و - مديرية التربية والثقافة والتكوين ،
ز - مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، ح. - مديرية التجارة والأسعار والتوزيع يتم احداث المديريات الجديدة بموجب مرسوم في كل مرة عندما تتطلب ذلك طبيعة وأبعاد نشاط أساسي لتنمية ولاية ما . وفى هذه الحالة فان ممارسة هذا النشاط الذي كانت تقوم به في السابق احدى المديريات المنصوص عليها في هذه المادة يحول الى المديريات الجديدة .
المادة 6
فتح المادةتتضمن كل مديرية ، مديريات فرعية ومكاتب .
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالنزاع العام وتطبيق مجموع التنظيمات في الولاية ركما تكلف أيضاً بجميع المسائل التابعة لاختصاصها فيما يتعلق بالشرطة الادارية وهي مكلفة علاوة على ذلك بكسل المسائل التي تمس الادارة المحلية .
يحدد قرار من وزير الداخلية كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية ..
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية المالية بتنسيق نشاط جميع المصالح :
- الخزينة ،
- المراقبة المالية ،
- الضرائب ،
- التسجيل ، وأملاك الدولة والطابع ، الموجودة في تراب الولاية وتنفيذ الوسائل الخاصة بتسهيل تنفيذ مهمة ادارة الولاية ..
يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير | المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط تنظيم وتسيير هذه المديرية وتوزيع سلطات المصالح الجهوية
المادة 9
فتح المادةتجمع مديرية المنشآت الأساسية والتجهيز مجموع النشاطات الممارسة في الولاية بعنوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية والرى والبناء ..
يحدد قرار من وزير الأشغال العمومية والبناء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط اعادة ضم المصالح الموجودة سابقاً في الولاية بعنوان هذه النشاطات ويحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية الجديدة •
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنسيق نشاط جميع المصالح الفلاحية الموجودة في تراب الولاية ولا سيما :
المياه والغابات .
استصلاح الأراضي ،
- الهندسة القروية والرى الفلاحي يحدد قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى شروط تنظيم وتسيير هذه المديرية .
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية الصناعة والطاقة بجميع المسائل المتعلقة بالوسائل والهياكل والاستثمارات وبوضعية وتطوير الانتاج الصناعي والمتعلق بالطاقة .
يحدد قرار من وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية ..
المادة 12
فتح المادةتضم مديرية التربية والثقافة والتكوين مجموع النشاطات التي تساهم في تنمية التربية والثقافة وتطوير الشباب تساهم في انجاز واعداد المخطط المدرسي وتضمن للادارة جميع الوسائل اللازمة لانجاز مهمتها ..
وتشعر بجميع المسائل المتعلقة بالنشاط التربوى وتنظيم برامج المؤسسات ذات الطابع المدرسي والتربوى والثقافي الموجودة في الولاية .
يحدد قرار من وزير التربية الوطنية ووزير الشبيبة والرياضة ووزير الأنباء ووزير الأوقاف والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية .
المادة 13
فتح المادةتضم مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جميع النشاطات الممارسة في الولاية بعنوان الصحة العمومية والسكان وقدماء المجاهدين والعمل والشؤون الاجتماعية وتتكلف بالخصوص ب :
- مراقبة وتسيير المستشفيات والوحدات العلاجية .
تنظيف الوسط وحفظ الصحة المدرسية وحماية الأمومة والطفولة ، المعونة العمومية والسكان الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم .
تطبيق الاجراءات المتخذة لصالح اليد العاملة وتنسيق البرامج المخصصة لضمان تشغيلهم وجمع المعلومات المتعلقة بوضعية العمل يحدد قرار من وزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية .
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية التجارة والأسعار والتوزيع في تراب الولاية ب : 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه تلقى وجمع الاحصائيات والقيام بجميع التحقيقات - الاقتصادية ذات الطابع التجاري ، السهر على حسن تسيير شبكات التوزيع والتمويل ، تولى مراقبة الأسعار والاتصال بالمنظمات العمومية ذات الطابع التجاري • تتكلف أيضاً بمراقبة وتنظيم وسائل النقل ويجب عليها بالخصوص أن تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنقل وجمع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بهذا القطاع .
يحدد قرار من وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم وتسيير هذه المديرية
المادة 15
فتح المادةيتولى الوالى مراقبة تسيير مؤسسات السجون .
المادة 16
فتح المادةيشارك رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي ومسؤول الحزب على مستوى الولاية في اجتماعات المجلس التنفيذي ويساهمان في أشغاله
الباب الثاني — تسيير المجلس التنفيذى للولاية
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس التنفيذى للولاية تحت رئاسة الوالي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 138 من الأمر رقم 69 - المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تكون تحت تصرف المجلس التنفيذى كتابة عامة تسير من قبل كاتب عام يعين بموجب مرسوم وذلك قصد قيامه بالمهام المنوطة به
المادة 18
فتح المادةتكون تحت السلطة المباشرة للوالي ، لممارسة المهام الآيلة اليه تطبيقاً للأمر رقم 69 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ولا سيما المواد من 148 الى 165 المصالح التالية :
ا - مصلحة مركزية للبريد تكلف بجمع وفرز وتسجيل ومراقبة جميع المراسلات بين الادارات المدنية للدولة والجماعات والمنظمات العمومية الخارجية للولاية من جهة وادارة الولاية وكذا الجماعات والهيئات العمومية التابعة لها من جهة أخرى .
ب مصلحة تكلف باعداد وتسهيل وتطبيق جميع الأحكام المتخذة ضمن نطاق تنسيق مصالح الامن والحماية المدنية الموجودة في تراب الولاية تبين تعليمات تصدر عن رئيس الحكومة كيفيات تسيير | المصلحتين المشار اليهما في الفقرتين «أ» و «ب» - •
ج - مصلحة للتنشيط والتخطيط الاقتصادي في الولاية تكلف بتلخيص المعلومات المتعلقة باقتصاد الولاية وبرامج التجهيز والاستثمار وجمع العوامل اللازمة لانسجام هذه البرامج لدى مديريات الولاية ، وتسهيل انجازها وتنسيقها .
د – مصلحة تكلف بالعلاقات الخارجية وتنفيذ جميع القرارات التي تمثل طابعاً عاماً في الولاية .
تبين تعليمات تصدر عن وزير الداخلية كيفيات تسيير المصالح المنصوص عليها في الفقرتين ج ، د من هذه المادة
المادة 19
فتح المادةتضم الكتابة العامة مجموع مصالح الادارة العامة المشتركة للمديريات المنصوص عليها في المادة .
أعلاه وتكلف فضلا عن ذلك تحت سلطة الوالي وبالاتصال مع كل من المديريات ، بمساعدة المجلس التنفيذي ، في ممارسة اختصاصاته وتنظيم أشغاله وتحضير اجتماعاته .
المادة 20
فتح المادةتشتمل مصالح الادارة العامة المشتركة بين مجموع المديريات على :
ا - مصلحة المستخدمين ، ب ج مصلحة الميزانية والعمليات المالية ، ج مصلحة المعدات والتجهيز بالأثاث والعقارات ..
المادة 21
فتح المادةتتولى مصلحة المستخدمين بقطع النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، تسيير مجموع الموظفين والأعوان الملحقين بالمديريات المشار اليها في المادة 5 أعلاه ويحدد قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيين كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 22
فتح المادةتكلف مصلحة الميزانية والعمليات المالية طبقاً لأحكام المادة 160 من قانون الولاية بالأمر بالصرف وتحرير أمر الصرف للاعتمادات المخصصة للوالى من قبل الدولة .
و تكلف بالسهر على تنفيذ المصاريف المنجزة من اعتمادات الدولة والولاية .
يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 23
فتح المادةتكلف مصلحة المعدات والتجهيز بالأثاث والعقارات بضمان جميع عمليات الاكتساب والصيانة والتجديد اللازم لتسيير الأملاك المنقولة والعقارية للدولة والولاية يحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 24
فتح المادةيجوز للوالى تطبيقاً للمادة 147 من قانون الولاية ولتسهيل تنفيذ برامج التجهيز ومباشرة ضمن نفس الشروط انجاز العمليات التابعة لاختصاصات كل مديرية أن يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أي تفويض بالامضاء قصد الابرام أو القيام بجميع الأعمال الادارية اللازمة لحسن سير مصالح كل مديرية .
يمنح تفويض الامضاء بموجب قرار من الوالي وفي حدود الاختصاصات الممارسة من قبل أعضاء المجلس التنفيذي .
كل فيما يخصه ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 تبين تعليمات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 25
فتح المادةيطلب من أعضاء المجلس التنفيذي اطلاع الوالى عن تطور نشاطاتهم قصد السماح له بضمان استعلام الحكومة عن طريق تقرير دوري يرسل الى كل وزير .
المادة 26
فتح المادةفي حالة غياب أو حدوث مانع للوالى يقوم بالنيابة عنه أحد أعضاء المجلس التنفيذى للولاية ضمن الشروط التي ستحدد فيما بعد
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 | يونيو سنة 1970 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.