قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 د.ج 24 درج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 دج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 20,25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969, ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. فهرس قوانين وأوامر أمران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6
- يوليو سنة 1973 يتضمنان منح العفو 802 مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 807 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 807 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . - 808
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة امتحان الترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية . - 808 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6- يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 808 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية .. 809
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء مستوصف لمكافحة مرض السل والحاقه بمستشفى اسعد حسني لبني مسوس 809 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 يتضمن انشاء عيادة متعددة الفروع بالقصبة السفلى والحاقها بمستشفى بئر طرارية . 809 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية لمواد البناء مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها التابعة لوحدة صناعة الخزف بالميلية . 809 قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعات السليلوز مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الواقعة بالحراش . 810 قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة « انسيزا » مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في قاعدتي تيارت وسي عبد الغنى ( انبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو ) . 811 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1392 الموافق 31 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة 811
- قرار مؤرخ في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن منح الشركة » سايبم » ( مجموعة انسيزا ) مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في قاعدتيها قوانين امران مؤرخان في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمنان منح العفو باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للاستقلال يستفيد المحكوم عليهم المبينون ادناه بتدبير الاعفاء التالية : الواقعتين بآفلو والاغواط ( انبوب الغاز الحاسي الرمل أرزيو ) 812 قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة | 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في | ورشة البناء لسد سيدي محمد بن عودة 812 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية لمواد البناء مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الخاصة بمصنع الاسمنت بمفتاح 813 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 يتضمن منح مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ) ايكوتيك ) مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية . 814 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يتضمن منح المؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمى مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة آفلو . 815
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 26 يونيو سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي 815 وزارة قدماء المجاهدين
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفي وزارة التعليم الابتدائي والثانوى في حالة القيام بالعمل بمصالح | ومؤسسات التربية والتكوين التابعة لوزارة قدماء | المجاهدين • 815 وأوامر يستفيد الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المحكمة الثورية والذين يقضون عقوبة سلب الحرية مؤقتا بتخفيض عقوبة قدرها ستة أشهر . المادة 2 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 | يوليو سنة 1973 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للقضاء . يأمر بما يلى : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة للاستقلال يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها . أ) المعتقلون : يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعوين : كركار الحاج المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1973 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة ، فارح عبد الحميد المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1973 من طرف المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة ، كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعوين : موفق عابد المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران ، ابن يحيى محمد محمد المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من- طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران ، العجال الاخضر المحكوم عليه في 15 يونيو سنة 1965 من- طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر . جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز يمنح العفو من ستة أشهر سجنا للمدعوين : ساعد قرمش أحمد المدعو حسين المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة
- قاضي محمد المحكوم عليه في أول سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة وهران
- ناصر ابراهيم بن المدنى المحكوم عليه في 2 نوفمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي السطيف ، بوعلام معمر المحكوم عليه في 24 مايو سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش بوناردي ريمو المدعو رضا المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1969 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة ، ابن عطية الطاهر المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بالمدية ، عكرور رضا المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة مدينة الجزائر . جميعهم معتقلون بالسجن المركزي بالبرواقية غيموز الزهرة المحكوم عليها في 24 نوفمبر سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة والمتعلقة بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة لحلوح الطاهر المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر ، زوادة ميلود المحكوم عليه في 24 سبتمبر سنة 1969 من- طرف المحكمة الجنائية بوهران كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام ملالة بلقاسم المحكوم عليه فى 30 سبتمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لباتنة ، هجوري نوري المحكوم عليه في 15 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة بسكرة . كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بباتنة دوار علاوة المحكوم عليه في II فبراير سنة 1972 من- طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز ب غير المعتقلين : يمنح العفو الكلى من عقوبة الحبس للمدعوين : عمراني دراجي المحكوم عليه في 7 غشت سنة 1969 من طرف محكمة قالمة ، خنيفرة حسن المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1971 من- طرف المجلس القضائي لقسنطينة ، يوسف خيرة المحكوم عليها في 25 نوفمبر سنة 1966 من- طرف محكمة مستغانم
- عريف محمد المحكوم عليه في 6 يوليو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لتلمسان ، شنان عبد العزيز المحكوم عليه في 2 ابريل سنة 1969- من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ،
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 بغدى عبد الرحمن المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة البليدة ، خليفة فاطمة المحكوم عليها في 28 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمستغانم ، قادري مولاى الجيلالي المحكوم عليه في 16 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لسعيدة ، ابن رحو محمد المحكوم عليه في 31 أكتوبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لتملسان ، بو بوكميش شلالى المحكوم عليه في 10 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة بريكة ،
- عطاء الله الحبيب المحكوم عليه في 8 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة فرندة ،
- دادة عبد القادر المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1969 من 1 طرف المجلس القضائي لتلمسان ، مرزوقي ميلود المحكوم عليه في 8 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة عين تموشنت ،
- محمد باى عبد القادر المحكوم عليه في 6 ابريل سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمستغانم ،
- درفوف محمد المحكوم عليه في 12 يناير سنة 1972 من طرف محكمة تلمسان . 1 يمنح العفو الكلى من عقوبة الحبس والغرامة للمدعوين : لتلى أحمد المحكوم عليه في 31 مارس سنة 1971 من طرف محكمة جيجل ، بوطالب شريفة المحكوم عليها في 15 فبراير سنة 1972- من طرف المجلس القضائي لقسنطينة ،
- حداد محمد المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1969 من طرف محكمة بسكرة . يمنح العفو من ستة أشهر سجنا للمدعو : قاسمي محمد المحكوم عليه في 16 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس للمدعوة :
- بناى فاطمة بنت محمد المحكوم عليها في 15 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة البليدة . ج) الغرامات : يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوين :
- مادى العمرى المحكوم عليه في 4 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة قالمة شتوح النوى المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1967 من طرف محكمة سدراتة ،
- طيب سليمان معيوف المحكوم عليه في 25 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة البليدة ، منجل ساسى المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة قالمة بناني زينب المحكوم عليها في 26 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة سطيف ، شنى حدة زوجة بوقزولة المحكوم عليها في 24 مارس سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ، غرسولى محمد المحكوم عليه في 27 نوفمبر سنة 1967 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة ،
- بوسفول فاطمة المحكوم عليها في 15 مارس سنة 1971 من طرف محكمة مدينة الجزائر ،
- المجلس الشعبي لبلدية بلخير المحكوم عليه في 10 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة قالمة 6
- زيدان خيرة المحكوم عليها في 27 يناير سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم ، راشي صالح المحكوم عليه في 27 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ،
- بلخادم ساعد المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة آفلو ،
- كشكاش العياشي المحكوم عليه في II مارس سنة 1971 من طرف محكمة قالمة 6 سليني مسعودة المحكوم عليها في 15 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة سكيكدة ، حمانى زاهر المدعو عبد الله المحكوم عليه في 14 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة الاحداث بسطيف ،
- شاكر كلثوم المحكوم عليها في 25 مايو سنة 1971 من طرف محكمة الاصنام ، بوحريد محمد المحكوم عليه في 25 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة جيجل ، عبد اللى الجيلالى المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة تيارت ،
- هرقة محمد العربي المحكوم عليه في 6 يناير سنة 1972 من طرف محكمة قالمة ، سفاوى محمد المحكوم عليه في II يناير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لتلمسان ،
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 بوعكاز زينب المحكوم عليها في 15 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة سكيكدة ،
- جلوات زليخة المحكوم عليها في 8 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات بأقبو ، شريط فاطمة المحكوم عليها في 5 فبراير سنة 1970 من طرف المجلس القضائي السطيف بوسواليم الاخضر المحكوم عليه في 20 غشت سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لسطيف ، بوسلهام رابحة المحكوم عليها فى 3 أكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة عين تموشنت ، قارة عبد الحميد المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1970- من طرف محكمة قسنطينة ،
- شوانة وناسة المحكوم عليها في 29 مايو سنة 1969 من طرف محكمة قالمة 6 جعفر بريزة المحكوم عليها في 22 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة قالمة 6
- خلايفية محمد المحكوم عليه في 14 يناير سنة 1971 من طرف محكمة قالمة
- بوزيان محمود المحكوم عليه في أول يونيو سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- حماني جمعة بنت عمار المحكوم عليها في 10 مايو سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة
- تكوك بن ذهيبة المحكوم عليه في 12 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم ، زيوال معمر المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1970 من- طرف محكمة سدراتة ،
- صالحي خيرة المحكوم عليها في II مارس سنة 1971 من طرف محكمة قالمة غربي بريزة ومسعودة المحكوم عليهما في 21 يناير سنة 1971 من طرف محكمة قالمة عبدى بن عزوز المحكوم عليه في 4 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ، بسكرى عمر المحكوم عليه في 6 أكتوبر سنة 1970 من- طرف محكمة بسكرة ، حويش أحمد المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1970 من- طرف محكمة سدراتة ،
- خبطاني مهنية المحكوم عليها في 27 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة سدراتة عيادي الطاهر وزوجته قادة تاسعديت المحكوم عليهما في 16 مارس سنة 1971 من طرف محكمة بجاية ،
- يعقوبى الطاهر وزوجته عليوة حدة المحكوم عليهما في II يناير سنة 1966 من طرف محكمة بجاية ،
- بورزاق أحمد المحكوم عليه في II يناير سنة 1966 من طرف محكمة بجاية ، لوراسي عائشة المحكوم عليها في II يناير سنة 1966 من طرف محكمة بجاية ، نوار محمد المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة تيارت ، شوقي سعيد المحكوم عليه في 23 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة زيغود يوسف ،
- ابن عودة الحبيب المحكوم عليه في 21 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة تيارت ، از باغدى محمود المحكوم عليه في 18 يناير سنة 1971 من طرف محكمة الحروش ، العيد فاطمة المحكوم عليها في 7 مايو سنة 1971 من طرف محكمة تيارت . ورز الدين ابراهيم المحكوم عليه في 2 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة قالمة ،
- جواد بوجمعة المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1970 من طرف محكمة قالمة الاصفر صالح المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة باتنة ،
- معفيفي أحمد المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة وادى الماء 6 شليحي عبد الله المحكوم عليه في 20 مايو سنة 1969 من طرف محكمة وادى الماء ،
- بو على عيسى ولونيس محمد و عزوز مسعود وسليمان بن سعيد المحكوم عليهم في 30 مارس سنة 1971 من طرف محكمة وادى الماء . يمنح العفو عن ثلثى الغرامة للمدعوين : مخلوف داود المحكوم عليه في 13 يناير سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ، زلباح مسعود المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1970 من طرف محكمة جيجل يمنح العفو عن ثلثى الغرامة للمدعويين : فريحة قويدر المحكوم عليه في 8 سبتمبر سنة 1966 من طرف محكمة مستغانم ، شايب محمد المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1967 و 31
- 1 أكتوبر سنة 1967 من طرف محكمة بسكرة ،
806 الجريدة الرسمية للجمهورية
-
- غماري مخلوف المحكوم عليه في 28 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان ، سيد عبد الله المحكوم عليه في 19 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة . يمنح العفو عن نصف الغرامة للمدعوين : يعيش تمام المحكوم عليه في 22 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ، الصغير محمد المحكوم عليه في 22 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ،
- فطوش بالوافي المحكوم عليه في 9 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة ،
- بوزاوى الطاهر المحكوم عليه في 12 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ، قريش بومدين المحكوم عليه في 7 أكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر ، عصماني خميس المحكوم عليه في 28 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ، شيخى المجاهد المحكوم عليه في 7 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي السعيدة ، علواش عبد الحميد المحكوم عليه في 3 ديسمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي المسطيف ، زبيش الوحدى المحكوم عليه في 9 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة سطيف ، مرباح عبد القادر المحكوم عليه في 29 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة تيغنيف ،
- صويلح أحمد المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1970 من طرف محكمة جيجل ، لتلى سعيد المحكوم عليه في 7 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة جيجل ، كبداني أحمد ولد محمد المحكوم عليه في 22 أكتوبر سنة 1969 من طرف محكمة عين تموشنت ، هدفى عمار المحكوم عليه في 25 أكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة سدراتة
- ساعد بن عيسى المحكوم عليه في 28 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لسعيدة ، ختير أحمد بن العربي المحكوم عليه في 24 يونيو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لسطيف ، زغمار محمد المحكوم عليه في 6 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة عين مليلة . الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه رايح على المحكوم عليه في 5 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة المخالفات المدينة الجزائر ، الحولى عمر المحكوم عليه في 6 مارس سنة 1968 من طرف محكمة بسكرة ، دريدى على المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1967 من طرف محكمة بسكرة ، زعيمي الصادق المحكوم عليه في 30 مارس سنة 1970 من طرف محكمة بسكرة ، شنتوف ذهبية المحكوم عليها في 14 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة مدينة الجزائر ، بزاز عبد القادر المحكوم عليه في 30 يوليو و 17 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة تيسمسيلت ، بحوسي خالد المحكوم عليه في 3 فبراير سنة 1972 من طرف محكمة البيض ، زلماط سعيد المحكوم عليه في 18 مايو سنة 1966 من طرف محكمة عين تموشنت ، حريدى يامنة المحكوم عليها في 4 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة قالمة ،
- ولد خدة الميلود المحكوم عليه في أول فبراير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لسعيدة ، بونوة الطيب المحكوم عليه في 28 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة مستغانم ، حساني محمود المحكوم عليه في 22 مارس سنة 1972 من طرف محكمة الحروش ،
- بلهادى عبد القادر المحكوم عليه في 14 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة تيارت ، دندن بن عمر المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة تيغنيف ،
- زنزو عبد القادر المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة تيغنيف ، ابن عبد المؤمن بخدة المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1970 من طرف محكمة وهران ، كرفاح أحمد المحكوم عليه في 15 ابريل سنة 1968 من طرف محكمة وهران ، بوقبرين محمد المحكوم عليه في 25 مارس سنة 1964 من طرف محكمة عين تموشنت ،
قرجوط عبد الله المحكوم عليه في 8 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة خنشلة ،
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 مرادسي يحيى المحكوم عليه في 6 مايو سنة 1970 من طرف محكمة خنشلة ، يونسى محمد المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1971 من طرف محكمة عنابة ، سليماني بكاي المحكوم عليه في 20 ابريل سنة 1966 وفي 18 مايو سنة 1966 من طرف محكمة عين تموشنت ، بردوك عمار المحكوم عليه في 19 ابريل سنة 1972 من
- طرف محكمة خنشلة يمنح العفو عن ثلث الغرامة للمدعوين : ميهوب محمد المحكوم عليه في 3 نوفمبر سنة 1971 و 8 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة تيارت ، رباعي رابع المحكوم عليه في 22 مارس سنة 1968 من طرف محكمة سدراتة ، عداوني زبير المحكوم عليه في 12 مارس سنة 1969 من طرف محكمة عين مليلة . يمنح العفو عن خمسمائة دينار من الغرامة للمدعوين : أوراري عمار المحكوم عليه في 24 مايو سنة 1968 من
- طرف محكمة سدراتة ، الازرق عبد الله المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لمستغانم المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 . عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 تحدد لجنة الامتحان المهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلى : السادة :
- بوعلام بسايح، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية | رئيسا،
- عبد المالك بن حبيلس الكاتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية عمر أو الصديق الوزير المفوض والمفتش العام للمراكز- الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية. قويدر تجيني الوزير المفوض والعضو بالكتابة العامة- لوزارة الشؤون الخارجية محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون- الخارجية، حاج عبد القادر عزوط، رئيس قسم المنظمات الدولية- بوزارة الشؤون الخارجية
- أحمد نجيب بولبينة الوزير المفوض ، حسين زعطوط العضو في لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وممثل عن الموظفين، كملاحظ . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 تحدد لجنة امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية كما يلي : 1
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه السادة : بوعلام بسايح، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا، محمد العيد دبزى الكاتب العام لوزارة قدماء المجاهدين ،
- عبد المالك بن حبيلس الكاتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية عمر أو الصديق الوزير المفوض والمفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية
- عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية
- قويدر تجيني الوزير المفوض والعضو بالكتابة العامة لوزارة الشؤون الخارجية
- محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 تحدد لجنة الامتحان المهني للتعيين في ملك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا ،
- محمد أو عمرو مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية يحيى آيت ،سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية عبد الغنى قصرى، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية
- محمد أبركان ، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية ، حسين جودى ، المستشار للشؤون الخارجية ، فريد مرعوبي العضو في لجنة الترسيم بسلك الملحقين للشؤون الخارجية وممثل عن الموظفين ، كملاحظ . المديرية العامة للوظيفة العمومية، قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة امتحان الترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 تحدد لجنة امتحان الترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية كما يلى : السادة : عمر غربي، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا ،
- محمد أو عمرو مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ،
- ياسين بن مرابط مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين
- محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية يحيى آيت ،سليمان ،نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية عبد الغنى قصرى، رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية
- محمد أبركان ، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 تحدد لجنة الامتحان المهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، كما يلى : السادة : عمر غربي، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،
- محمد أو عمرو مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ،
- محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية يحيى آيت ،سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية !
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 عبد الغنى قصرى، رئيس قسم الشؤون الثقافية | والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية محمد أبركان ، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية
- بوزارة الشؤون الخارجية ، حسين جودي ، المستشار للشؤون الخارجية ،
- الآنسة فاطمة الزهراء حيدر العضوة في لجنة الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وممثلة عن الموظفين، كملاحظة . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 6 يوليو سنة 1973 تحدد لجنة امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، كما يلى : السادة : عمر غربي، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا ،
- محمد أو عمرو مجاد ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ،
- ياسين بن مرابط مدير الادارة العامة لوزارة قدماء المجاهدين
- محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية يحيى آيت سليمان، نائب مدير التكوين الادارى والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، عبد الغنى قصرى، رئيس قسم الشؤون الثقافية- والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية ، محمد أبركان ، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية ، وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء مستوصف لمكافحة مرض السل والحاقه بمستشفى اسعد حسني لبني مسوس بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973، ينشأ مستوصف لمكافحة مرض السل في المحلات المبنية حديثا بشارع العربي التبسى رقم 32 ( نهج مارى سابقا الجزائر العاصمة. ويلحق هذا المستوصف فى اطار التقسيم الجهوى المؤسسات مكافحة مرض السل، بمستشفى اسعد حسني لبني مسوس الذي تمنح له الاراضي والعقارات والحقوق المنقولة وغير المنقولة المبينة في الجرد يوم الافتتاح. قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 يتضمن انشاء عيادة متعددة الفروع بالقصبة السفلى والحاقها بمستشفى بئر طرارية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 أبريل سنة 1973 ، تنشأ عيادة متعددة الفروع بالقصبة السفلى ( الجزائر العاصمة ) . وتلحق هذه العيادة فى اطار التقسيم الجهوي ، بمستشفى بئر طرارية الذى تمنح له العقارات المنقولة وغير المنقولة والعتاد التقنى المبين في الجرد يوم الافتتاح . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- - قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية لمواد البناء مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها التابعة لوحدة صناعة الخزف بالميلية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامن رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتى تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ،
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 والرامى الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية في الورشة التابعة لوحدة صناعة الخزف الواقعة بالميلية ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة الوطنية لمواد البناء في ورشتها التابعة لوحدة صناعة الخزف الواقعة بالميلية وذلك الى غاية 31 يناير سنة 1974 وتطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين | الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين . المادة 2 : يتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية قسنطينة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعات السليلوز مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها | الواقعة بالحراش ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن | تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفى المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية لصناعات السليلوز بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1972 والرامي الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الخاصة بمعمل الورق بالجزائر ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة الوطنية لصناعات السليلوز في ورشتها الخاصة بمعمل الورق بالحراش وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 وتطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين . المادة 2 : يتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3: يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 يتضمن منح الشركة « انسيزا » مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية فى قاعدتي تيارت وسي عبد الغني ) انبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو ) ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 | والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون | الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة «انسيزا» بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1972 والرامى الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها لخط أنبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو .
- وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة «انسيزا» في ورشاتها لانبوب الغاز حاسي الرمل - أرزيو وذلك الى غاية 30 ابريل سنة 1973 وتطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين المادة 2 : يتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية تيارت فى ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر 1972 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1392 الموافق 31 ديسمبر سنة 1972 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-153 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة، 1
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه وبناء على تقرير مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للمجلس التنفيذى لولاية عنابة ، المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1972 •
- وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى :… المادة الاولى : يلغى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972 القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1388 الموافق 16 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن مخالفة مدة العمل القانونية في ورشات الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنابة . المادة 2 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 ديسمبر سنة 1972 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن منح الشركة » سايبم » ( مجموعة انسيزا ) مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في قاعدتيها الواقعتين بافلو والاغواط ( انبوب الغاز لحاسي الرمل - ارزيو ) ( ) ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن | التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتجديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة «سايبم»، بتاريخ 25 يناير سنة 1973 والرامى الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية فى قاعدتيها الواقعتين بأفلو والاغواط ( انبوب الغاز الحاسي الرمل أرزيو ) . وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة «سايبم» | في القاعدتين الواقعتين بافلو والاغواط وذلك الى غاية 15 فبراير سنة 1974 و تطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين | غير المؤهلين . المادة 2 : يتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولايتي تيارت والواحات في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير 1973 محمد سعيد معزوزي | قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشة البناء لسد سيدي محمد بن عودة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتى تعانى نقصان اليد العاملة المؤهلة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف كاتب الدولة للرى بتاريخ 26 فبراير سنة 1973 والرامي الى الحصول على مخالفة المدة القانونية الاسبوعية للعمل بالنسبة للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث في ورشة سد سيدي محمد بن عروة :
- وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والابحاث في ورشة سد سيدي محمد بن عودة وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 . و تطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين المادة 2 : يتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية مستغانم ، في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة . المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية لمواد البناء مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشتها الخاصة بمصنع الاسمنت بمفتاح- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية | المواد البناء بتاريخ 2 مارس سنة 1973 والرامي إلى الحصول
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشة مصنع الاسمنت بمفتاح ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للشركة الوطنية لمواد البناء في ورشتها الخاصة بمصنع الاسمنت بمفتاح وذلك الى غاية 31 مايو سنة 1974 وتطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين . المادة 2 : يتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس 1973 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 يتضمن منح مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ( ايكوتيك ) مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعى فى المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ، وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكوتيك) بتاريخ 14 مارس سنة 1973 الرامى الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية . وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية لمكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ( ايكوتيك ) في ورشته الخاصة بمقالع الحجارة بالحمامات الرومانية .. ويمكن تجديد هذه المخالفة كل سنة لمدة تتراوح بين أول مارس و 31 أكتوبر . ولا يجوز تطبيقها الا على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء وذوي المؤهلات العالية باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين . المادة 2 : يتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3 : يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية الجزائر في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 • محمد سعيد معزوزي
الثلاثاء 17 جمادي الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو سنة 1973 يتضمن منح المؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمى مخالفة استثنائية لمدة العمل القانونية الاسبوعية في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة آفلو
- - ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 والمتضمن تحديد مدة العمل الاسبوعي في المؤسسات الصناعية والتجارية وفي المناجم الجوفية بأربعين ساعة ، والمطبق على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمن رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن | التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 والمتضمن منح مخالفة استثنائية للصناعة الخاضعة لقانون الاربعين ساعة والتي تعاني نقصان اليد العاملة المؤهلة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن التطبيق في الجزائر للمرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 والمتضمن تحديد كيفيات استرجاع الساعات الضائعة وتحديد اجراءات الترخيص في انجاز ساعات اضافية من أجل زيادة العمل ،
- وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من طرف المؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمي بتاريخ 25 مايو سنة 1973 والرامي الى الحصول على مخالفة في مدة العمل القانونية في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة | آفلو ،
- وبناء على اقتراح مدير العمل . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح مخالفة استثنائية لادخال 20 ساعة اضافية على مدة العمل القانونية الاسبوعية للمؤسسة العامة للبناء والاشغال العمومية عبد السلام بن الهاشمي في ورشاتها الثلاث التابعة للبرنامج الخاص لمدينة آفلو وذلك الى غاية 30 | أكتوبر سنة 1973 .. و تطبق هذه المخالفة فقط على الفئات من العمال المتخصصين الاكفاء أو ذوى المؤهلات العالية ، باستثناء العمال اليدويين غير المؤهلين المادة 2 : يتم دفع أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا النحو وفقا لتشريع العمل الساري المفعول . المادة 3: يجب على المؤسسات المقاولة من الباطن في الورشة المذكورة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذه المخالفة ان تودع بمديرية العمل والصحة والشؤون الاجتماعية لولاية تيارت في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن بيان اسم محلها والاشخاص الذين تعنيهم هذه المخالفة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 7 يونيو 1973 • محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 26 يونيو سنة 1973 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 26 يونيو سنة 1973 يعتمد السيد عبد العزيز عبورة كمراقب لصندوق التأمين على الشيخوخة للاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي لمدة عامين ابتداء من 12 فبراير سنة 1973 • وزارة قدماء المجاهدين- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 يتضمن وضع بعض موظفي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي في حالة القيام بالعمل بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة لوزارة قدماء المجاهدين- ان وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
816 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوى والتقنى الحائزين للكفاءة المعدل بالمرسوم رقم 72-207 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972، وبمقتضى المرسوم رقم 68 302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المتوسط المعدل بالمرسوم رقم 72-208 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر 1972 وبمقتضى المرسوم رقم 68-305 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعلمين المتخصصين ولا سيما المادة 5 منه
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68-309 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين ولا سيما المادة 4 منه، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وبمقتضى المرسوم رقم 68 310 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين ولا سيما المادة 4 منه، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يوضع الموظفون التابعون لاسلاك الاساتذة الحائزون للكفاءة في التعليم الثانوى او التقني واساتذة التعليم المتوسط والمعلمون المتخصصون والمعلمون والمعلمون المساعدون والممرنون في حالة القيام بالعمل بالمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة قدماء المجاهدين والتي لها نشاط في التربية والتكوين لابناء الشهداء. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في اول ربيع الثاني عام 1393 الموافق 4 مايو سنة 1973 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد ديزي حسين طيبي عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي الكاتب العام عبد الحميد مهري عبد القادر بن مبارك - الجزائر