قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.
المادة 2
فتح المادةيعبّر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدّها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
ويجب أن تبيّن الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية، مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية.
يحدد منسق المندوبية الولائية ومنسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب الحالة، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.
المادة 4
فتح المادةتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة .2019 محمد شرفي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انتخابات… تاريخ الاقتراع…
الولاية / أو المنطقة الجغرافية في الخارج
البلدية / أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية
استمارة أداء اليمين أنا الممضي (ة) أسفله، عضو مكتب التصويت : “أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
اللقب والاسم
تاريخ ومكان الميلاد
اسم الأب : … لقب الأم واسمها
رقم التسجيل في القائمة الانتخابية (مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية)
توقيع المعني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.