قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1409 الموافق 9 يناير سنة 1989 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المشرية . 207 ( تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.