قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1409 الموافق 9 يناير سنة 1989 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المشرية . 207 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة المشرية فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي | النعامة وعين بن خليل.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية النعامة.
المادة 2
فتح المادةيختص فرع بلدية النعامة في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1409 الموافق 9 يناير سنة 1989.
علي بن فليس وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.