قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984، يتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية غشت سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين لدى مجلس المحاسبة. 1251 الثلاثاء 1229
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية على مستوى كل ولاية، تكلف يمنح تأشيرة المطابقة لممارسة 1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الاعمال التجارية و / أو لتوزيع المنتجات المحددة قائمتها في المادة 7 أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه التي يرأسها الوالي أو ممثله، حسب الآتي :
مدير التجارة في الولاية مدير المؤسسة العمومية المعنية مباشرة بممارسة الاعمال الخاضعة لتأشيرة المطابقة في الولاية أو ممثله
- ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس الشعبي الولائي،
- ممثل الاتحاد المحلى لصغار التجار والحرفيين
- المكلف بالسجل التجارى المحلى.
يمكن الوالى أن يضم الى اللجنة أي شخص آخر تكون مشاركته مفيدة حسب طبيعة الملفات المدرجة في جدول أعمالها.
المادة 3
فتح المادةتتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي : 1 (1) تضبط في مستوى الولاية وفى اطار التوجيهات العامة أو الخاصة التي تصدر عن وزارة التجارة المقاييس الموضوعية التي يستند اليها في اتخاذ القرار المتعلق بمنح تأشيرة المطابقة حسب خاصيات الولاية وتنفيذ التدابير المقررة في مجال العمران التجاري 2 (2) تدرس طلبات منح تأشيرات المطابقة، التي يقدمها الطالبون الى مختلف المجالس الشعبية البلدية، وتحول الى مديرية التجارة بالولاية 3 (3) تتأكد من كون الطلبات المقدمة للدراسة مسجلة حسب تسلسلها في سجل خاص تمسكه مديرية التجارة في الولاية 4 (4) تعد قائمة المترشحين الذين قبلوا لمنحهم تأشيرة المطابقة وهذه القائمة يوقعها أعضاء اللجنة كلهم.
المادة 4
فتح المادةيسلم رئيس اللجنة تأشيرة المطابقة حسب النموذج المرفق بهذا القرار على أساس القائمة المذكورة في الفقرة 4، من المادة 3 أعلاه.
تعد تأشيرة المطابقة في خمس نسخ.
ترسل النسخة الاصلية منها الى المجلس الشعبي البلدي المعنى ترسل نسخة منها الى مؤسسة الولاية أو الى - مدير المجلس التنفيذى في الولاية الذي له اختصاصات الوصاية في مجال النشاط المعنى ترسل نسخة مباشرة الى صاحب الطلب
- يحتفظ بنسختين فى مستوى مديرية التجارة في الولاية تدرج احداهما في المحفوظات.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة المذكورة في المواد أعلاه، بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرتين في الشهر، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة وعندما يتطلب ذلك كمية الطلبات المقدمة للدراسة.
تبت فى القضايا بأغلبية أصوات أعضائها وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتولى مديرية التجارة أعمال كتابة اللجنة وتعد محاضر الجلسات.
يوقع رئيس اللجنة والاعضاء الحاضرون المحاضر ثم ترسل الى الوالى ووزير التجارة مصحوبة بقائمة التأشيرات الممنوحة.
المادة 6
فتح المادةيمارس الطعن في قرار اللجنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في هذا المجال.
المادة 7
فتح المادةتخضع لاجراء تأشيرة المطابقة ما يأتي :
- الاعمال التجارية والخدمات التي تخضع ممارستها لاعتماد قبلي، الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 توزيع المواد الكهربائية المنزلية والالكترونية التي يطلبها الجمهور الواسع التي يجب أن ترفق بعمل الاصلاح توزيع التجهيزات ذات الاستعمال المهنى المصحوب على وجه اللزوم بعمل يخص التصليح، توزيع تجهيزات الاستنساخ
- تجارة المجوهرات بالتجزئة
- تجارة الاسلحة.
الوكلاء الموزعون التابعون للمؤسسات. - الاشتراكية والخاصة
- جامعو الخضر والفواكه والقائمون بتسليمها،
- تجارة المواشى الموجهة للجزارة (السماسرة)،
- الاعمال الاقتصادية التي يمارسها الاجانب مهما كان نوع هذه الاعمال.
المادة 8
فتح المادةيمكن وزير التجارة أن يعدل القائمة - المذكورة في المادة 7 أعلاه وأن يتممها عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم المذكور أعلاه والمتعلق بالسجل التجاري.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1404 الموافق أول يوليو سنة 1984 عبد العزيز خلاف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : - ...........................................
تأشيرة المطابقة ان الوالي
- بمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجارى ولا سيما المادة 20 منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المؤرخ في أول يوليو سنة 1984 والمتضمن انشاء وتنظيم اللجنة التقنية المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة لممارسة بعض الاعمال التجارية وبمقتضى مقرر السيد الوالى المتضمن تنصيب اللجنة المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة، وبعد الاطلاع على محضر جلسة يوم .......................... التي عقدتها اللجنة المكلفة بمنح تأشيرة المطابقة، يقرر ما يلى :
تمنح تأشيرة المطابقة ل :
السيد السيدة، الآنسة : ............................
المولود (ة) في :
الساكن (ة) في الممارسة عمل : .......
الرمز رقم : .........
عنوان المحل التجاري :
الوالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.