قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة 2013، يتضمّن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي أم البواقي وورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتح دث منظمت ان جهويتان للمحامين وهما :
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية أم البواقي،
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر المنظمتين الجهويتين المذكورتين في المادّة أعلاه على النحو الآتي :
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية أم البواقي بمدينة أم البواقي،
- المنظمة الجهوي ة لمحامي ناح ية ورقلة بمدينة ورقلة.
المادة 3
فتح المادةتحدّد دائرتا اختصاص المنظمتين الجهويتين كما يأتي :
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية أم البواقي :
دائرة اختصاصها مجلس قضاء أم البواقي، ومجلس قضاء خنشلة،
- المنظمة الجهوية لمحامي ناحية ورقلة : دائرة اختصاصها مجلس قضاء ورقلة ومجلس قضاء الوادي ومجلس قضاء إيليزي.
المادة 4
فتح المادةيكلّف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لباتنة، بوضع هياكل المنظمتين الجهويتين الجديدتين وتنصيبهما.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1434 الموافق 20 يونيو سنة .2013 محمد شرفي ★ قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يولي و سنة 2013، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاع ية الدائم ة للبحث الع لمي والتط وير التكنولوجي في وزارة العدل.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.