قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية 992
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (1500000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الباب 31 – 1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 1500000 دج ) يقيد فى ميزانية | وزارة الشؤون الخارجية » وفى الباب 31-3 . » الادارة المركزية - الموظفون المياومون والمناوبون الاجور ولواحقها » •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل دوائر الرسوم بتنس الى الاصنام ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 ونصوصه اللاحقة له والمتضمنة توزيع الشبكات التليفونية الى دوائر للرسم ومناطق للتسعير ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن توحيد واعادة اعداد أسعار مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية لمجموع التراب الجزائري ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعزل الشبكات التليفونية بتاجنة (فرومانتان سابقا ) وبوزغاية ) شاسوريو سابقا ( وبنارية ( فلاتير سابقا) وزبوجة ( هانوتو سابقا ( من منطقة تسعير تنس ودائرة الرسم بتنس لتضم الى منطقة تسعير الاصنام دائرة رسم الاصنام .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 .
عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية ، 7 و 6 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.