قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو شهادة تعادلها في الفروع الآتية :
- - الرياضيات
- التقنية الرياضية.
العلوم،
- العلوم الاسلامية، الاعلام الآلي.
والحاصلين :
اما على تقدير قريب من الحسن» أو «مقبول»، واما على معدل 10 من 20 في الاختبارات النهائية للبكالوريا في المواد الآتية :
الرياضيات والعلوم الفيزيائية.