قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 27 غشت سنة 2001، المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المجيد أمغار، رئيس المفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 27 غشت سنة 2001.
مراد مدلسي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.