قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 1230
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة دنانير ( 134704 د. ج) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفي الباب 31-47 « التوجيه المدرسي - المرتبات الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة واربعة دنانير (134,704 د. ج) | يقيد فى ميزانية التربية الوطنية وفى الباب 31 – 65 « أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافى المادة 11 « التوجيه المدرسي والمهني » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.