قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 642,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68K 060.300.000 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 37 18 صفر عام 1416ه مرسوم رئاسي رقم 95-186 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، وعلى البروتوكول الإضافي، الموقعين بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994 مراسيم فردية
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو بوزارة الشؤون الخارجية.
1995 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة
سنة 1995 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام والمتعلّق بالمناطق الحرة. ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 19 ، يتضمن تطبيق المادة 24 من المرسوم 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن سحب اعتماد وكيل لدى الجمارك. …….. 20
18 صفر عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 95-186 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، وعلى البروتوكول الإضافي، الموقعين بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13 – 11 منها ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، وعلى البروتوكول الإضافي، الموقعين بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، وعلى البروتوكول الإضافي، الموقعين بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995. اليمين زروال اتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة، المحصلة لحساب كل دولة متعاقدة أو جماعاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية، كيفما كان نظام التحصيل.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل وعلى مجموع الثروة أو على عناصر الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي : أ ) بالنسبة للجزائر : 1 ) الضريبة على الدخل الإجمالي ،
- (2) الضريبة على أرباح الشركات، 3 ) الرسم على النشاط المهني، 4 ) الدفع الجزافي، 5 ) الضريبة على الأملاك، 6 ) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب ) وتدعى فيما يأتي : “ ضريبة جزائرية “ ). ب ) - بالنسبة لرومانيا : 1 ) الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين، 2 ) الضريبة على الأرباح 3 ) الضريبة على الأجور، 4 ) الضريبة على أرباح الأسهم، 5 ) الضريبة على المداخيل الفلاحية للأشخاص الطبيعيين، (. وتدعى فيما يأتي “ ضريبة رومانيا “ ) 4 - تطبق الاتفاقية، كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة، التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها، وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، بعضها ، البعض، بالتعديلات التي تدخلها على تشريعاتها الجبائية العدد 37 18 صفر عام 1416ه المادة 3 تعاريف عامة 1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : أ ) تعني عبارتا “ دولة متعاقدة و “ الدولة المتعاقدة الأخرى حسب السياق ، الجزائر أو رومانيا. ب ) يقصد بلفظ “ الجزائر “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني التراب الجزائري، بما في ذلك المنطقة البحرية وقعر البحار وباطن أرضها المجاورين للمياه الإقليمية للجزائر، التي تمارس عليها الجزائر حقوق السيادة وقوانينها، طبقا لتشريعها الوطني وللقانون الدولي. ج ) يقصد بلفظ “ رومانيا “ رومانيا وبالمعنى الجغرافي، يعني إقليم رومانيا، بما في ذلك مياهها الإقليمية وكذلك المنطقة الاقتصادية التابعة لها، التي تمارس عليها رومانيا سيادتها أو حقوق السيادة أو قوانينها، طبقا لتشريعها الخاص وللقانون الدولي، قصد بحث واستغلال الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية المتواجدة في المياه وفوق الأرض وفي باطنها، د ) يشمل لفظ “ شخص “ الأشخاص الطبيعيين والشركات ، وكل مجموعات الأشخاص الأخرى، المؤسسة قانونا، في إحدى الدولتين المتعاقدتين. ه ) يعني لفظ “ شركة “ أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا ، قصد فرض الضريبة عليه. ح ) عبارتا “ مؤسسة دولة متعاقدة “ و “ مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى “ على التوالي، مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى. خ ) تعني عبارة “ حركة النقل الدولي “ أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة، يوجد مقر
18 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية إدارتها الفعلية في إحدى الدولتين المتعاقدتين ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى. ف ) يعني لفظ “ مواطنون “ : 1 - كل الأشخاص الطبيعيين الحاملين الجنسية الجزائرية أو المواطنة الرومانية. 2 - كل الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين . و ) تعني عبارة “ السلطة المختصة “ “ : : و - 1 ) بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك. و - 2 ) بالنسبة لرومانيا، وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها ، يبقى لها نفس المعنى الذي يخوله إياها قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب، التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا. المادة 4 المقيم 1 في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “ مقيم بدولة متعاقدة “ أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب مسكنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه. 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة 1، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية : أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد له بها سكن دائم. وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية ( مركز المصالح الحيوية ). للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 ب ) إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة اعتيادية. ج ) إذا كان هذا الشخص يقطن ، بصفة اعتيادية، في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يقطن فيهما، بصفة اعتيادية، اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . د ) إذا كان هذا الشخص يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو كان لا يحمل جنسية أي منهما ، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية، باتفاق مشترك. 3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة الأولى، فإنّه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية. المادة 5 المؤسسة المستقرة 1 – في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مؤسسة مستقرة” منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أيّة مؤسّسة، كامل نشاطها أو بعضه. 2 - تشمل عبارة “ مؤسسة مستقرة “ على وجه الخصوص : أ) مقر إدارة ب ) فرعا، ج ) مكتبا، د ) مصنعا، ه ) مشغلا، و ) محل بيع، ز) مزرعة أو مشتلة أو مزرعة عنب ح ) منجما أو بئر بترول أو غاز أو مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ط) ورشة بناء أو تركيب، تمارس بداخلها أنشطة مراقبة، في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الأنشطة تفوق ستة أشهر. ن ) تقديم خدمات، بما في ذلك خدمات المستشارين، التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين، تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض، ولكن فقط في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع لنفس المشروع أو المشروع مشابه فوق تراب البلد، لمدة أو لمدد تمثل في مجموعها أكثر من ستة أشهر وفي حدود فترة أقصاها اثنا عشر شهرا. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك “مؤسسة مستقرة”، إذا كانت : أ - تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة. ب ) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض. ج ) البضائع التي تملكها المؤسسة، مودعة قصد تحويلها فقط، من طرف مؤسسة أخرى. د ) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة. ه ) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة لمجرد ممارسة أي نشاط آخر ذي طابع تحضيري أو تكميلي للمؤسسة. و ) البضائع التي تملكها المؤسسة والمعروضة في معرض تجاري أو في عرض مؤقت أو تصادفي، يتم بيعها من طرف المؤسسة بمناسبة هذا المعرض أو العرض. ز ) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط، من أجل إحداث توافق بين الأنشطة المشار إليها في المقاطع (أ إلى و)، شريطة أن يكون النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتبة عن هذا التوافق يحتفظ بطابع إعدادي أو إضافي. 4- بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يقوم شخص غير العون المتمتع بوضع مستقل، والذي تنطبق عليه الفقرة – 7 – بعمل في دولة متعاقدة / العدد 37 18 صفر عام 1416ه لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أنّ لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأولى، إذا كان الشخص المذكور : أ) تتوفّر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص تنحصر في شراء البضائع لحساب هذه المؤسسة، أو ب) في حالة عدم توفّره على هذه السلطة، يحتفظ، بصفة اعتيادية، في الدولة الأولى، بمخزون بضائع يسحب منه، بانتظام، بضائع، بغية تسليمها لحساب المؤسسة، 5 - لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم. 6 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها، أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى لا يكفي في حد ذاته، أن يجعل من إحداهما ، مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى. المادة 6 المداخيل العقارية 1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابية الموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى التي توجد فيها هذه الأملاك. 2 - تدلّ عبارة “أملاك عقارية” على المعنى الذي يخوله إياها قانون الدولة المتعاقدة، التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال، التوابع والماشية الحية أو الميتة للمستثمرات الفلاحية والغابية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون ، الخاص، المتعلّق بالملكية العقارية، وحق الانتفاع بالأملاك
18 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن و البواخر والطائرات أملاكا عقارية. 3 - تطبق أحكام الفقرة 1 ، على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والإيجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية. 4 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 3، أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية المؤسسة، وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة مستقلة. المادة 7 أرباح المؤسسات 1 - إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المؤسسة نشاطها، بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط، في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة، لهذه المؤسسة المستقرة، الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها أنشأت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة، وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولّدة عنها هذه المؤسسة المستقرة. 3 لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت فعليا لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة، التي بذلت سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر. غير أنه للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع، عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة، كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص الاستغلال أو براءات أو حقوق أخرى كالعمولات ما عدا تسديد المصاريف الحقيقية التي بذلت، مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا يؤخذ في الحسبان، عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، من بين مصاريف المقر المركزي للمؤسسة أو أحد فروعها، الأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة، مقابل تقديم رخص استغلال أو براءات أو حقوق أخرى، أو كعمولات ( ما عدا تسديد النفقات الحقيقية التي بذلت مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة ، أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو لأحد فروعها. 4 - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة، تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة، على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي نص من الفقرة 2 من هذه المادة، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة، حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة، يجب أن تكون مستعملة، بحيث تكون النتيجة المحصل عليها، مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة. 5 - لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع الحساب المؤسسة. 6 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. 7 إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد ، سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 النقل الدولي 1 - إن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع بها ميناء تسجيل هذه السفينة. وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء تسجيل، اعتبر في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة. 3 - تطبق أحكام الفقرة 1 - كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال. المادة 9 المؤسسات المشتركة 1 - عندما : أ ) تساهم مؤسسة دولة متعاقدة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. عندما تكون المؤسستان، في كلتا الحالتين مرتبطتين في علاقاتهما التجارية أو المالية، بشروط متفق عليها أو مفروضة، بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المؤسسات المستقلة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط تكون قد حققتها إحدى المؤسستين ولكنها لم تحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المؤسسة، وتخضع للضريبة تبعا لذلك. / العدد 37 18 صفر عام 1416ه 2 - إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة الأولى، إذا كانت الشروط المتفق عليها بين هاتين المؤسستين، تعتبر مماثلة للشروط التي قد اتفق عليها بين المؤسستين المستقلتين، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري في هذه الحالة التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل، يتعيّن استخدام الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، وإذا اقتضى الأمر ، تتشاور السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها في هذا الشأن. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك فإن أرباح الأسهم هذه تفرض عليها الضريبة، كذلك، في الدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح، وطبقا للتشريع الجاري به العمل في تلك الدولة. ولكن إذا كان الشخص المستلم أرباح الأسهم هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المؤسسة على هذا النحو، لا يمكن أن تتجاوز نسبتها 15 %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. لا تمس أحكام هذه الفقرة، الضريبة المفروضة على الشركة بالنسبة للأرباح المخصصة لتسديد أرباح الأسهم. 3 - يقصد بعبارة أرباح الأسهم : المستعملة في هذه المادة، المداخيل المستمدة من الأسهم أو أسهم أو سندات التمتع أو حصص المناجم أو حصص التأسيس أو حصص أخرى مستفيدة، باستثناء الديون، وكذلك المداخيل المتأتية من الحصص الأخرى للشركة التي تخضع لنفس النظام الضريبي الذي تخضع له مداخيل الأسهم، طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح
18 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2، إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يباشر نشاطا صناعيا أو تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو يمارس مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يوجد بها، وأن تكون المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة بها ارتباطا فعليا. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 أو 14، حسب الحالة. 5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تستمد أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة الأخرى أن تحصل أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من طرف الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إذا كانت المساهمة المولدة لأرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمؤسسة مستقرة أو بمركز ثابت موجود في تلك الدولة الأخرى، ولا أن تقتطع أية ضريبة برسم إخضاع الأرباح غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى ولوكانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل، كلها أو بعضها، الأرباح أو المداخيل الناشئة في تلك الدولة الأخرى. المادة 11 الفوائد 1 - إن الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - ومع ذلك، فإنّ هذه الفوائد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وطبقا لقوانينها. ولكن إذا كان الشخص المستلم الفوائد هو المستفيد الفعلي منها، فإنّ الضريبة المفروضة على هذا الأساس، يجب أن لا تزيد عن 15% من إجمالي مبلغ الفوائد. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 2، فإن الفوائد الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من الضريبة في هذه الدولة، إذا : أ ) كان المدين بهذه الفوائد هو حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية، أو ب ) كانت الفوائد مدفوعة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لإحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو المؤسسات أو هيئات ) بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية ) تابعة كليا لهذه الدولة المتعاقدة أو لإحدى جماعاتها المحلية أو لإحدى وحداتها الإدارية الإقليمية، أو ج ) كانت الفوائد مدفوعة لمؤسسات أو هيئات أخرى ( بما في ذلك المؤسسات المالية والمصرفية ) حسب تمويلات ممنوحة من طرفها، في إطار اتفاقات مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. 4 يقصد بلفظ “ الفوائد “ في هذه المادة، المداخيل الناتجة عن الديون على اختلاف أنواعها، كانت أم لم تكن مضمونة برهن، أو مشروطة بحق المشاركة في أرباح المدين، وخاصة المداخيل الناتجة من الأموال العمومية وسندات الاقتراض، بما في ذلك المنح والحصص المرتبطة بهذه السندات، لا تعتبر العقوبات المترتبة عن التأخير في الدفع، كفوائد حسب مفهوم هذه المادة. 5 - لا تطبق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، إذا كان المستفيد من الفوائد مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا صناعياً أو تجاريا من خلال مؤسسة مستقرة توجد بها ، وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها ، وأن يكون الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادتين 7 و 14 تبعا للحالة. 6 تعتبر الفوائد نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان المدين هو الدولة نفسها، أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية أو شخص مقيم في هذه الدولة. غير أنه، إذا كان الشخص
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدين بالفوائد، سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين مؤسسة مستقرة أو مركزا ثابتا نشأ بسببه الدين المترتب عنه دفع الفوائد التي يقع عبوها على المركز الثابت أو المؤسسة المستقرة، فإن هذه الفوائد تعتبر ناتجة في الدولة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. 7 - إذا كان مبلغ الفوائد، واعتبارا للدين الذي بمقتضاه يتم دفعها وبسبب علاقات خاصة تربط بين المدين والمستفيد الفعليّ أو تربط أحدهما بأشخاص آخرين، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بينهما في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة يظل المبلغ الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، بمقتضى تشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 12 الأتاوات 1 إن الأتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أن هذه الأتاوات، تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها تبعا لتشريع هذه الدولة لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات هو المستفيد الفعلي فالضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 15% من المبلغ الإجمالي للأتاوات. 3 - يعني لفظ “ الأتاوات “ الوارد في هذه المادة، المكافآت المدفوعة أيا كان نوعها والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والتسجيلات المخصصة لكل الأشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي أو مقابل براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو ترتكيب معادلة أو طريقة سرية، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات لها علاقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي. / العدد 37 18 صفر عام 1416ه 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 عندما يكون المستفيد الفعلي من الأتاوات، المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تنتج فيها الأتاوات، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الأتاوات مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسب الأحوال. 5 تعتبر الأتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين بها هو الدّولة نفسها أو جماعة محلية أو وحدة إدارية إقليمية أو شخصا مقيما بهذه الدولة، غير أنه عندما يكون المدين بالأتاوات، سواء كان مقيما أو غير مقيم بدولة متعاقدة، يملك في دولة متعاقدة، مؤسسة مستقرة أو مركزا ثابتا، الذي من أجله تم إبرام العقد المؤدي إلى دفع الأتاوات، والذي يتحمل عبء هذه الأتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناتجة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو المركز الثابت. 6 - عندما يترتب، بسبب علاقات خاصة، تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، أن مبلغ الأتاوات، اعتبارا للخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. المادة 13 الأرباح الرأسمالية 1 - إن الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة 6 وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة، التي تكون جزءا من أصول مؤسسة مستقرة
18 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت موجود تحت تصرف شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض ممارسة مهنة مستقلة، بما في ذلك هذه الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المؤسسة المستقرة ( بمفردها أو مع كامل المؤسسة ) أو من التصرف في هذا المركز الثابت، تخضع للضريبة في . تلك الدولة الأخرى. 3 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في السفن أو الطائرات، التي تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة باستغلال تلك السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن الأرباح الناتجة من التصرف في كل الأموال الأخرى، باستثناء تلك المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتنازل عن هذه الأموال. المادة 14 المهن المستقلة 1 - لا تخضع المداخيل التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من ممارسته مهنة حرة أو أنشطة أخرى مستقلة، للضريبة إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا كانت للمقيم قاعدة ثابتة تحت تصرفه بصفة اعتيادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض القيام بنشاطه. ففي هذه الحالة، لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إلا المداخيل المنسوبة لتلك القاعدة. 2 تشمل عبارة “ مهنة حرّة “ بوجه خاص، خاص الأنشطة المستقلة ذات الطابع العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو البيداغوجي، وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين. المادة 15 المهن غير المستقلة 1 مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16 و 18 و 19 و 20 و 21 فإن الأجور والرواتب وغيرها من المكافآت للجمهورية الجزائرية / العدد 3.7 11 المماثلة التي يتقاضاها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين برسم عمل مأجور ، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما لم يكن العمل مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كان العمل يؤدى في هذه الدولة الأخرى، فإن المكافآت المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 -، فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين برسم عمل مأجور مؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة الأولى، إذا : أ ) كان الشخص المستفيد من المكافآت، يقيم في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما، خلال السنة الجبائية المعتبرة، و ب ) كانت المكافآت تدفع من قبل صاحب عمل أو لحسابه، لا يقيم في الدولة الأخرى، و ج ) كانت لا تتحمل عبء المكافآت، مؤسسة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - بغض النظر عن الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المقبوضة برسم عمل مأجور، يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.. المادة 16 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تخضع المكافآت الممنوحة أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في مجلس مراقبة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 17 الفنانون والرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية متعاقدة من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفته كفنّان استعراضي مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة لا تعود عائدتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه ولكن إلى شخص آخر، فإنّ هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته وهذا بغض النظر عن أحكام المواد 7 و 14 و 15 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، فإن المداخيل الناتجة عن الأنشطة الممارسة من طرف فنانين استعراضيين أو رياضيين مقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة، عندما تكون الأنشطة ممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار برنامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المصادق عليه من طرف الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 19، فإن المعاشات والمكافآت المماثلة، المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل سابق، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. المادة 19 الوظائف العمومية 1 - أ ) إنّ المرتبات، باستثناء المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية لشخص طبيعي، مقابل خدمات مقدمة لهذه الدولة أو لهذه الجماعة أو لهذه الوحدة الإدارية الإقليمية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. ب ) غير أن هذه المرتبات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت الخدمات مقدمة في هذه الدولة وكان الشخص الطبيعي مقيما بهذه الدولة، والذي : / العدد 37 18 صفر عام 1416ه ب.1 ) يحمل إما الجنسية الجزائرية وإما المواطنة الرومانية. ب . 2 ) أنّه لم يصبح مقيما بهذه الدولة، لغرض تقديم الخدمات، فقط. 2 - أ ) إن المعاشات المدفوعة من طرف دولة متعاقدة أو في إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية، إما مباشرة أو عن طريق اقتطاع من الأموال، التي تم تكوينها لفائدة شخص طبيعي مقابل الخدمات المقدمة لهذه الدولة أو لهذه الجماعة المحلية أو لهذه الوحدة الإدارية الإقليمية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة. 2 - ي ) غير أن هذه المعاشات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الشخص الطبيعي مقيما في هذه الدولة ويحمل إما الجنسية الجزائرية وإما المواطنة الرومانية. 3 - تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على المرتبات والمعاشات المدفوعة، مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقدة أو . إحدى جماعاتها المحلية أو إحدى وحداتها الإدارية الإقليمية. المادة 20 الطلبة والمتربصون 1 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص، بما في ذلك كل شخص يتابع دورة تحسين مهني، يعتبر أو كان يعتبر سابقا مقيما بدولة متعاقدة ويقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينا لمدة سبع (7) سنوات لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة – 1- والذين يمارسون نشاطا يتقاضون عليه أجرا في دولة أخرى، قصد تكملة الموارد اللازمة لتعهد شؤونهم
18 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية وتغطية المصاريف المتعلقة بدراستهم أو تكوينهم، لا يخضعون للضريبة، عندما لا تتجاوز المداخيل المعنية في سنة واحدة، مبلغ 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملة الوطنية. المادة 21 الأساتذة 1 - إن مرتبات التدريس التي يحصل عليها الأساتذة والأعضاء الآخرون من المدرسين، المقيمون في دولة متعاقدة، والذين يدرسون في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، بموجب اتفاقات تعاون مبرمة بين الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في الدولة ، الأولى، فقط لمدة لا تتجاوز سنتين (2)، من تواجدهم في الدولة التي يزاولون فيها التدريس. وبعد انقضاء هذه الفترة يتم إخضاع المرتبات للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. 2 - يطبق هذا ، النص، أيضا، على المرتبات التي يتقاضاها شخص طبيعي مقيم في دولة متعاقدة، مقابل القيام ببحوث منجزة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا لم تكن الغاية من هذه البحوث، على وجه الخصوص، تحقيق مزية خاصة تستفيد منها مؤسسة أو شخص، ولكن عكس ذلك، تكون للصالح العام. المادة 22 المداخيل الأخرى 1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها، والتي لم تتناولها المواد السابقة في هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. 2 - لا تطبق أحكام الفقرة - 1 - على المداخيل الأخرى، غير المداخيل المتأتية من أملاك عقارية، كما هي مبينة في الفقرة 2 من المادة 6 عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا، بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة، بواسطة مركز ثابت موجود فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل، مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو المادة 14، حسب الحالات. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 المادة 23 الثروة 1 - إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة، التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة، والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. 3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي، وكذلك من أموال منقولة، مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات، لا تخضع للضريبة، إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة. 4 - إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة. المادة 24 طرق تفادي الازدواج الضريبي 1 - بالنسبة للجزائر، يتم تفادي الازدواج الضريبي بالطريقة الآتية : أ - عندما يتلقى مقيم بالجزائر، أو يملك ثروة، تكون خاضعة للضريبة برومانيا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن الجزائر تقوم، بخصم : أ. 1 - من الضريبة التي تحصل عليها من مداخيل هذا المقيم، مبلغ مساو للضريبة على الدخل المدفوعة في رومانيا. أ . 2 - من الضريبة التي تحصل عليها من ثروة هذا المقيم، مبلغ مساو للضريبة على الثروة المدفوعة في رومانيا.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل إجراء الخصم، المتعلق، حسب الحالة، بالمداخيل أو بالثروة الخاضعة للضريبة في رومانيا. 2 - بالنسبة لرومانيا، يتم تفادي الازدواج الضريبي، بالطريقة الآتية : أ ) عندما يتلقّى مقيم برومانيا، مداخيل، أو يملك ثروة، تكون خاضعة للضريبة بالجزائر طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن رومانيا تقوم بإعفاء هذه المداخيل أو الثروة، من الضريبة، مع مراعاة أحكام الفقرة أ . 2، ولكن يمكنها ، لحساب مبلغ الضريبة على باقي دخل أو ثروة مقيم، تطبيق نفس معدلات الضريبة، كما لو أن المداخيل أو عناصر الثروة لم يتم إعفاؤها. ب ) عندما يتلقى مقيم برومانيا، عناصر دخل، تكون خاضعة للضريبة بالجزائر طبقا لأحكام المواد 10 و 11 و 12، فإنّ رومانيا تقوم بخصم من الضريبة التي تحصلها من مداخيل هذا المقيم، مبلغ مساو للضريبة المدفوعة بالجزائر . غير أن هذا الخصم، لا يمكن أن يتجاوز جزءا من الضريبة المحسوبة قبل إجراء الخصم، والمتعلّق بعناصر هذه المداخيل المحصل عليها في الجزائر. المادة 25 عدم التمييز 1 - لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى، الذين يوجدون في نفس الوضعية. 2 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة. تملكها مؤسسة دولة متعاقدة، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط. ولا يمكن تفسير هذا العدد 37 18 صفر عام 1416ه ، النص، على أنه إلزام لدولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، خصوم شخصية وتخفيفات وتخفيضات من الضريبة، وهذا تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها. 3 - إن مؤسسات دولة متعاقدة، التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى، لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها، يختلف أو يكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى. 4 - ما لم تطبق أحكام الفقرة – 1 – من المادة 9 والفقرة 7 من المادة 11 والفقرة 6 من المادة 12 تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة، المقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد أرباح هذه المؤسسة، الخاضعة للضريبة وبنفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى. كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة، المترتبة على مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، لتحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وبنفس الشروط، كما لو تمت استدانتها ، من قبل مقيم بالدولة الأولى. 5 - بغض النظر عن أحكام المادة 2، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، أيا كانت طبيعتها أو تسميتها . المادة 26 الإجراءات الودية 1 - عندما يعتبر شخص، شخص، أنّ التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة، أو من طرف الدولتين المتعاقدتين وتؤدي أو ستؤدي بالنسبة له، إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها. واذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 25 يمكنه أن
18 صفر عام . 1416ه الجريدة الرسمية يرفعها إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل إما جنسية الجزائر أو المواطنة الرومانية ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث سنوات التي تلي أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض الضريبة غير المطابقة لأحكام الاتفاقية. 2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية ويطبق الاتفاق، مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين. 3 تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك، التي قد يؤدي إليها، تفسير أو تطبيق الاتفاقية. كما بإمكانهما أيضا، أن تتشاورا فيما بينها، قصد تفادي الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 4 يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، الاتصال ببعضها البعض، مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق، كما هو وارد في الفقرات السابقة، وإذا كان هذا التبادل للآراء ، شفويا، من شأنه أن يمهد لهذا الاتفاق، فإن هذا التبادل للآراء، يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين . المادة 27 تبادل المعلومات 1 - تتبادل السلطات المختصة، في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية، لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للاتفاقية، كما أنّ تبادل المعلومات غير مقيد في المادة - 1 - تحتفظ المعلومات المحصل عليها، من طرف دولة متعاقدة، بالسرية بنفس الطريقة التي للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 تحفظ بها المعلومات المحصل عليها ، تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة. ولا يجوز إبلاغها، إلا للأشخاص أو السلطات ( بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية ( المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات، هذه المعلومات، إلا لهذه الأغراض. ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات، أثناء الجلسات العلنية للمحاكم، أو عند إصدار الأحكام. 2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام الفقرة الأولى، على أنّها تلزم دولة متعاقدة: أ ) باتخاذ تدابير إدارية، مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب ) بتقديم معلومات، لا يمكن الحصول عليها، على أساس تشريعها، أو في إطار ممارستها الإدارية العادية أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة، للدولة المتعاقدة الأخرى. ج ) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية، أو صناعية أو مهنية، أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام. 3 - عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات، تكون مطابقة لأحكام هذه المادة، تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى، للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها الخاصة وحتى لو لم تكن هذه الدّولة، في نفس الوقت، في حاجة إلى هذه المعلومات. المادة 28 الأعوان الدبلوماسيون والموظفون القنصليون لا تمس أحكام هذه الاتفاقية، بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الأعوان الدبلوماسيون أو الموظفون القنصليون، إما بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو بمقتضى أحكام اتفاقات خاصة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 29 سريان المفعول 1 - ستتم المصادقة على هذه الاتفاقية، كما سيتم تبادل وثائق المصادقة، في أقرب وقت ممكن. 2 - ستدخل هذه الاتفاقية، سريان المفعول، ثلاثين يوما بعد تبادل وثائق المصادقة، وستطبق أحكامها : أ) - على الضرائب المحصلة من المصدر، على المداخيل المدفوعة والمعدة للأداء ، ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة. ب على الضرائب الأخرى المحصلة، فيما يخص السنوات الجبائية التي تبدأ في أو بعد أول يناير من السنة التي تلي مباشرة ، السنة التي تم فيها تبادل وثائق المصادقة. المادة 30 الإلغاء تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول، ما لم يتم إلغاؤها من طرف دولة متعاقدة، ويمكن كل دولة متعاقدة، أن تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، بإخطار، في أجل أدناه ستة أشهر، قبل نهاية كل سنة مدنية، وبعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها سريان المفعول. وفي هذه الحالة، ينتهي تطبيق الاتفاقية : أ) (أ) على الضرائب المحصلة من المصدر، على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الإلغاء. ب على الضرائب الأخرى، بالنسبة للفترات المفروضة فيها الضريبة، والتي تنتهي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة الإلغاء. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. العدد 37 18 صفر عام 1416ه * حررت بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994، من نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والفرنسية، وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية رومانيا الشعبية ساسي عزيزة كريستيان يونيسكو وزير التجارة وزير التجارة بروتوكول عند التوقيع على هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة رومانيا، قصد تجنب الازدواج الضريبي في مجال الضريبة على الدخل والثروة، فإن الموقعين أسفله، قد اتفقا على الأحكام المتعلقة بالمساعدة في تحصيل الضرائب، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. 1 اتفقت الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما البعض طبقا للقواعد الخاصة بتشريعيهما وتنظيميهما، قصد تحصيل الضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية، وكذلك الزيادات في الحقوق والرسوم الإضافية وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائياً. 2 - بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية لتلك الدولة، وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما، عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك. 3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة، إلا على الديون الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدولة الملتمسة. 4 - لا تصبح الدولة المطلوبة، ملزمة بالاستجابة للطلب إذا لم تستنفد الدولة الملتمسة، فوق ترابها، كل وسائل تحصيل دينها الجبائي الخاص بها .
18 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية 5 - تكون المساعدة المقدمة، قصد تحصيل ديون جبائية تتعلق بشخص متوفى أو تركته، في حدود قيمة التركة أو القسط الذي يحصل عليه كل مستفيد من التركة، تبعا لما إذا كان الدين سيتم تحصيله من التركة أو لدى المستفيدين منها. 6 - يكون طلب المساعدة لتحصيل دين جبائي، مرفوقا ب : أ) شهادة توضح أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة منصوص عليها في الاتفاقية، ب) نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة ج) كل وثيقة أخرى يتطلبها التحصيل، و . د) إذا استلزم الأمر ، نسخة مطابقة ومصادق عليها من كل قرار يتعلق بالتحصيل ويكون صادرا عن جهاز إداري أو محكمة. 7 - إذا تطلب الأمر ذلك، وطبقا للأحكام الجاري بها العمل في الدولة المطلوبة، فإن السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة، يتم قبوله والمصادقة عليه وتكملته أو استبداله، في أقرب الآجال تبعا لتاريخ استلام طلب المساعدة، بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوبة 8 تخضع المسائل المتعلّقة بأجل تقادم دين جبائي، فقط، للتشريع الداخلي لكل من الدولتين المتعاقدتين، ويحتوي طلب المساعدة على معلومات تخص هذا الأجل. 9 - إن أعمال التحصيل التي تنفذها الدولة المطلوبة بناء على طلب المساعدة، والتي بمقتضى تشريع تلك الدولة، قد تؤدّي إلى إلغاء أو توقيف أجل التقادم، يكون لها نفس الأثر فيما يخص تشريع الدولة الملتمسة. وتعلم الدولة المطلوبة، الدولة الملتبمسة بالتدابير المتخذة لهذا الغرض، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17 10 يستفيد الدين الجبائي، الذي من أجل تحصيله، تم تقديم مساعدة، من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية المماثلة في الدولة المطلوبة. 11 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة، موضوع طعن، ولم يتم الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع تلك الدولة، فبإمكان السلطات الجبائية لتلك الدولة، حفاظا على حقوقها، أن تطلب من السلطات الجبائية للدولة الأخرى، اتخاذ التدابير التحفظية التي يرخص بها تشريعها أو تنظيمها . وإذا تبين للدولة الأخرى أن فرض الضريبة، لم يتم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانها أن تطلب اجتماع اللجنة المشار إليها في المادة 26 في أقرب أجل، 12 - تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين، فيما بينها، قصد تحديد كيفيات تحويل المبالغ المحصلة من طرف الدولة المطلوبة، لحساب الدولة الملتمسة. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 28 يونيو سنة 1994، من نسختين أصليتين باللغات العربية والرومانية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية رومانيا الشعبية ساسي عزيزة كريستيان يونيسكو وزير التجارة وزير التجارة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 18 صفر عام 1416ه مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول مارس سنة 1995 ، مهام السيد ميسوم صبيح، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من 21 مارس سنة 1995 ، مهام السيد محمد نور الدين جودي، بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 1995 ، مهام السيد عبد الكريم بلعربي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زمبابوي بهراري)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 يعين السيد ميسوم صبيح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة البلجيكية ببروكسل، ابتداء من أول مارس سنة 1995. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 يعين السيد محمد نور الدين جودي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا بلواندا ، ابتداء من 21 مارس سنة 1995. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم بلعربي ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا بنيروبي، ابتداء من 20 فبراير سنة .1995 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 يعين السيد فاتح محرز، نائب مدير الإفريقيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1994.
18 صفر عام 1416 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرّم عام 1416 للجمهورية الجزائرية / العدد 37/19 الموافق 15 يونيو سنة 1995 يعيّن السيد عبد الرحمن بن مختار ، نائب مدير لأوروبا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية ، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 محرّم عام 1416 الموافق 15 يونيو سنة 1995 يعين السيد فضيل علي خوجة، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بننتير ( فرنسا ) ، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1994. قرارات، مقرّرات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام قاض. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 تنهى مهام السيد عدلان زياني، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 30 أبريل سنة 1995. وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بالمناطق الحرة، لا سيما المادة 24 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 ، المذكور أعلاه، تنصب اللجنة الوطنية للمناطق الحرة. المادة 2 : تتكون اللجنة، زيادة على وزير المالية، رئيسا، أو ممثله، من الأعضاء الآتية أسماؤهم السادة :
- سعيد سليماني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية المديرية العامة للحماية المدنية). محمد بن قربي، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ( التهيئة الإقليمية ) سيد أحمد كركوش ، ممثل وزير البريد والمواصلات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- مولود بوسمغوم، ممثل الوزير المكلف بالنقل، محي الدين آيت عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالطاقة.
- سليمان زاوش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، سعيدة كياس، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية مصطفى علي، ممثل بنك الجزائر، اسطنبولي ابراهيم بوذغان، ممثل وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، عيسى بازين، ممثل قيادة الدرك الوطني، بلقاسم لعمارة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني.. المادة 3 : يعيّن ممثلو المتعاملين والمستغلين طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للجنة المادة 4 : تتولّى مصالح وزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك مهام كتابة اللجنة. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 37 18 صفر عام 1416ه المادة 5 : يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص، شخص يفيدها في مداولاتها بسبب كفاءته أو بصفته يمثل المؤسسات، أو الهيئات أو الجمعيات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994، يتضمن سحب اعتماد وكيل لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1415 الموافق 5 نوفمبر سنة 1994 يسحب نهائيا اعتماد وكيل لدى الجمارك الممنوح للسيد كباش مصطفى الساكن 1 شارع المجاهد، سكيكدة، بناء على طلبه. عبد القادر بن مبارك الجزائر