مرسوم رئاسي رقم 24-81 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية.
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهورية التونسية، المشار إليهما فيما يأتي ”الطرفين“، حرصا منهما على توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين، واعترافاً منهما بضرورة التعاون القضائي المتبادل الأوسع لمكافحة الإجرام بكل أشكاله، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال تطبيق التعاون 1 – يتفق الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على تبادل التعاون الأوسع في كل الإجراءات الخاصة بالجرائم والتي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون.
غير أنه إذا تعلق الأمر بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من هذه الاتفاقية، فإنه يجب أن تكون الجريمة المطلوب من أجلها التعاون القضائي معاقب عليها في قوانين كلا الطرفين.
ولتطبيق هذه الفقرة وبهدف تحديد الجريمة في مفهوم قانون كلا الطرفين، فإنه لا يقع اعتبار اختلافهما في تحديد أركان الجريمة ولا في استعمال المصطلح القانوني الدال عليها. 2 – يشمل التعاون ما يأتي :
أ – جمع الشهادات أو أقوال الشخص، بما فيها التي تتم عن طريق المحاضرات المرئية طبقا للقانون الداخلي للطرف المطلوب منه التعاون، ب – تقديم وثائق وملفات وأدلة إثبات أخرى، ج – تبليغ الوثائق القضائية، د – تحديد مكان أو هوية الأشخاص، ه – التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا، و– تنفيذ طلبات التفتيش والحجز، ز – التعرف على عائدات الجريمة وتحديد مكانها وتجميدها أو حجزها ومصادرتها والتصرف فيها، ح – استرداد الأموال، ط – أي شكل آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة 2 السلطات المركزية 1 – تعين السلطات المركزية من قبل الطرفين. 2 – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 3 – بالنسبة للجمهورية التونسية تتمثل السلطة المركزية في وزارة العدل. 4 – ترسل الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية مباشرة من السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي تغيير لسلطته المركزية. 5 – في حالات الاستعجال، يجوز إرسال الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).
المادة 3
فتح المادةرفض أو تأجيل التعاون 1 – يرفض التعاون إذا :
أ– كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنه لا يتم اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة سياسية، ب – اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته، بأمنه الوطني أو بنظامه العام، ج – كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة. 2 – لا يمكن رفض التعاون القضائي :
أ – على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك بالنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب، ب – على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية، ج – على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 3 – قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم بما يأتي :
أ– إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب، ب– التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 4 – إذا رفض الطرف المطلوب منه التعاون أو أجله، وجب عليه إعلام الطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةشكل ومحتوى طلبات التعاون 1 – يجب أن يقدم كل طلب التعاون كتابيا. 2 – يجب أن يحتوي طلب التعاون على ما يأتي :
أ– اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو الإجراءات القضائية المتصلة بالطلب، ب– موضوع وسبب الطلب، ج– بيان للوقائع المنسوبة، د– النص القانوني الجزائي المطبق ذو الصلة. 3 – كما يحتوي الطلب، عند الاقتضاء، وفي حدود الإمكان، على :
أ– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص المطلوبة شهادته، ب– الهوية وتاريخ الميلاد والمكان الذي يتواجد فيه الشخص الذي يجب تبليغه، ج– معلومات خاصة بهوية الشخص والمكان المحتمل تواجده به، إذا تعلق الطلب بتحديد مكان تواجد شخص، د– وصف دقيق للمكان الواجب تفتيشه والممتلكات التي يجب حجزها، ه – تحديد الطريقة التي يتم بها أخذ وتسجيل الشهادة أو التصريح، و– تحديد الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها خلال تنفيذ الطلب، ز– أي معلومات أخرى تقدم إلى الطرف المطلوب منه التعاون لتسهل عليه تنفيذ الطلب.
المادة 5
فتح المادةتنفيذ الطلبات 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقًا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق أو إرسال أدلة أو أشياء لتقديمها كأدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. 2 – إذا طلب الطرف الطالب إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب، فإنه يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إعلامه بذلك. 3 – إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب حضور تنفيذ طلبات التعاون، كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون طلب استجواب الشهود. 4 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 4 بإجراءات خاصة، يلبي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب في حدود ما يسمح به تشريعه. 5 – تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها.
المادة 6
فتح المادةمصاريف التعاون القضائي مع مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذه الاتفاقية، فإن مصاريف تنفيذ طلبات التعاون القضائي تقع على عاتق الطرف المطلوب منه التعاون. أمّا المصاريف الآتي ذكرها، فتقع على عاتق الطرف الطالب، إلا إذا تم إعفاؤه منها :
أ– تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب– تحويل الأشخاص المحبوسين الذي يتم طبقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةالسرّية وحدود الاستعمال 1 – بناء على طلب أحد الطرفين :
أ– يبذل الطرف المطلوب منه التعاون، كل ما بوسعه للمحافظة على سرّية طلب التعاون القضائي من حيث المضمون والوثائق المدعمة له، أمّا إذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون المساس بطابعه السرّي، فعلى الطرف المطلوب منه التعاون إعلام الطرف الطالب بذلك، ليتخذ قراره بشأن تنفيذ الطلب، ب – يجب على الطرف الطالب الحفاظ على سرّية الشهادة والمعلومات المقدمة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، وذلك في الحدود التي يقتضيها التحقيق والإجراءات المحددة في الطلب. 2 – لا يجوز للطرف الطالب :
أ – استخدام معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون، بغرض التحقيق أو لإجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب، دون موافقة الطرف المطلوب منه التعاون، ب – تبادل أو كشف معلومات أو أدلة مقدمة من الطرف المطلوب منه التعاون أو إحالتها إلى أطراف أخرى مهما كانت صفتها دون موافقة هذا الأخير.
المادة 8
فتح المادةالشهادة في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون 1 – يجوز إلزام كل شخص يتواجد في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون وتكون شهادته مطلوبة، تطبيقا لهذه الاتفاقية، عن طريق الاستدعاء بالحضور أو بأي شكل آخر يسمح به قانون الطرف المطلوب منه التعاون، قصد الإدلاء بالشهادة أو تقديم وثائق أو ملفات أو غيرها من عناصر الأدلة. 2 – يجوز إلزام أي شخص مطلوب للإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات أو وثائق أو ملفات في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، بتنفيذ ما طلب منه طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الطرف المطلوب منه التعاون.
إذا ادّعى هذا الشخص وجود مانع قانوني أو تمتعه بحصانة أو امتياز يخوّله له قانون الطرف الطالب، تؤخذ شهادته ويخطر الطرف الطالب بادعاءاته. 3 – عندما يقدم طلب لهذا الغرض، تقوم السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون بإخطار الطرف الطالب مسبقا، وفي الوقت المناسب، بتاريخ ومكان الإدلاء بالشهادة.
المادة 9
فتح المادةالشهادة في إقليم الطرف الطالب 1 – إذا رأى الطرف الطالب ضرورة المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطاته المختصة من أجل الإدلاء بشهادته في قضية جزائية، فإنه يشير إلى ذلك في طلب الاستدعاء للمثول أو في طلب التعاون من أجل تحقيق يتعلق بقضية جزائية ويخطر الطرف المطلوب منه التعاون الشاهد أو الخبير بذلك. كما يخطر الطرف المطلوب منه التعاون الطرف الطالب بالرد الصادر عن الشاهد أو الخبير. 2 – يجب أن يشير الطلب أو الاستدعاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذا التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة. 3 – يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، تسبيقا لجزء من المصاريف المتعلقة بالسفر أو كلها. 4 – كل شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته، يمتثل بإرادته لتكليف بالحضور أمام الجهات القضائية للطرف الطالب، لا يمكن متابعته أو حبسه من أجل أفعال أو تنفيذا لأحكام سابقة لمغادرته إقليم الطرف المطلوب منه التعاون. 5 – غير أن هذه الحصانة تنتهي بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ سماعه إذا لم يغادر الشاهد إقليم الطرف الطالب وكان بإمكانه القيام بذلك. 6 – إن الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور لا يمكنه أن يتعرض لأي عقاب أو إجراء ردعي، حتى وإن اشتمل هذا التكليف على أوامر، إلاّ إذا توجه فيما بعد بإرادته، إلى إقليم الطرف الطالب، وتلقى استدعاءً جديداً ولم يمتثل له.
المادة 10
فتح المادةتحويل الشهود المحبوسين 1 – يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثوله الشخصي كشاهد أو بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يمكن رفض التحويل في إحدى الحالات الآتية :
أ– إذا كان حضور الشخص المحبوس ضروريا في إجراءات جزائية جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب – إذا كان تحويله من شأنه أن يمدد حبسه، ج – إذا كان تحويله إلى إقليم الطرف الطالب يتعارض مع اعتبارات أخرى ملحة. 3 – يبقى الشخص الذي تم تحويله محبوساً على إقليم الطرف الطالب إلاّ إذا أمر الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه. وتخصم مدة الحبس التي قضاها على إقليم الطرف الطالب، حسب القواعد القانونية للطرف المطلوب منه التعاون، من مدة الحبس التي يجب أن يقضيها على إقليم هذا الأخير.
المادة 11
فتح المادةالسماع بواسطة المحاضرات المرئية 1 – اذا تبينت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد الطرفين كشاهد أو خبير أو طرف مدني أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، يمكن الطرفين الاتفاق على سماعه عن طريق المحاضرات المرئية، على ألاّ يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك. 2 – يمكن الطرفين، إذا كان القانون الداخلي لديهما يسمح بذلك، أن يطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على السماع عن طريق المحاضرات المرئية التي يشارك فيها الشخص المتابع جزائيا ولا يتم سماع الشخص المتابع جزائيا إلاّإذا وافق هذا الأخير على ذلك.
المادة 12
فتح المادةتبليغ الوثائق القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه، بتبليغ الوثائق القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض من الطرف الطالب. 2 – يرسل طلب تبليغ كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين ( 60 ) يوما قبل تاريخ مثول الشخص.
وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط. 3 – يمكن إجراء التبليغ عن طريق إرسال عادٍ للوثيقة أو الحكم أو القرار القضائي للشخص المرسل إليه. وإذا طلب الطرف الطالب التبليغ للشخص نفسه فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يسعى في ذلك وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم، وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه، وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب.
المادة 13
فتح المادةالتفتيش والحجز 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني بتنفيذ طلبات التفتيش وحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة إثبات مع مراعاة حماية حقوق الغير. 2 – يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةالتعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 – يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – لتطبيق هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”عائدات الجريمة“ الممتلكات من أي طبيعة كانت ناشئة أو محصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب جريمة. وتعني عبارة ”وسيلة الجريمة“ كل الممتلكات المستعملة أو الموجهة للاستعمال في ارتكاب جريمة. 3 – ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 أعلاه، البيانات الآتية :
أ– معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب– مكان تواجد الممتلكات، إن أمكن، ج– العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة، عند الاقتضاء، د– معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه– نسخة طبق الأصل من قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية. 4 – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للكشف عما إذا كانت عائدات ووسائل الجريمة توجد تحت ولايته القضائية ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه. 5 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يحجز أو يجمد العائدات ووسائل الجريمة الموجودة تحت ولايته القضائية وإعلام الطرف الطالب بذلك. 6 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن ينفذ وفقا لتشريعه، الحكم النهائي بالمصادرة الصادر عن السلطات القضائية للطرف الطالب. 7 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 15
فتح المادةاسترداد الأموال 1 – إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن إرجاع الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يتم الاسترداد بعد صدور حكم نهائي في الطرف الطالب. 3 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يخصم، عند الاقتضاء، المصاريف المعقولة الناجمة عن التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية التي سمحت باسترجاع أو التصرف في الممتلكات المصادرة تطبيقا لهذه المادة إلاّ إذا قرر الطرفان خلاف ذلك. 4 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
المادة 16
فتح المادةإرجاع الأشياء والملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون ترد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يكن قد تنازل عن ذلك صراحة.
المادة 17
فتح المادةالإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الوثائق المرسلة طبقا لهذه الاتفاقية.
غير أنه يجب أن تمهر هذه الوثائق بتوقيع وختم السلطة المختصة في إصدارها.
المادة 18
فتح المادةتبادل بيانات السوابق القضائية 1 – تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيانات إدانات السوابق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر من خلال تبادلها، على الأقل، مرة كل سنة. 2 – في حالة المتابعة أمام جهة قضائية لأحد الطرفين، فإنه يمكن السلطات المختصة للطرف الطالب، الحصول من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التعاون على صحيفة السوابق القضائية المتعلقة بالشخص موضوع المتابعة.
المادة 19
فتح المادةالتبادل التلقائي للمعلومات 1 – يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب لهذا الغرض، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات. 2 – يجوز للسلطة التي تقدم المعلومات، وفقا لقانونها الوطني، أن تقيد استعمالها من طرف السلطة المرسل إليها ببعض الشروط. ويتعيّن على هذه الأخيرة احترام تلك الشروط.
المادة 20
فتح المادةالإبلاغ بغرض المتابعة 1 – يمكن أي من الطرفين أن يرسل للطرف الآخر إبلاغات عن أفعال من شأنها أن تشكل جرائم، حتى يتسنى للطرف الآخر القيام بمتابعات جزائية على إقليمه، وفقا لتشريعه. 2 – يشعر الطرف المطلوب منه التعاون بالمآل المخصص لهذا الإبلاغ، ويرسل، عند الاقتضاء، نسخة من القرار الصادر.
المادة 21
فتح المادةالعلاقة مع اتفاقات أخرى لا تمس هذه الاتفاقية بأي التزامات ناجمة عن معاهدات أو اتفاقات أخرى وقّعها الطرفان.
المادة 22
فتح المادةالتشاور تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين.
المادة 23
فتح المادةلغة المخاطبة تحرر طلبات التعاون القضائي والوثائق المدعمة لها باللغة العربية.
المادة 24
فتح المادةالتصديق يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية لكل طرف.
المادة 25
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ 1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تبادل وثائق التصديق. 2 – تلغى المواد 6 و 7 و 8 و 9 من الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 في جانبها المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي. 3 – تلغى المواد من 12 إلى 18 والمادة 45 من الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 . 4 – تبقى الطلبات الموجهة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، خاضعة للاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي المبرمة بين البلدين في 26 يوليو سنة 1963 .
المادة 26
فتح المادةالتعديل والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية. ويسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي. 3 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية. 4 – تسري هذه الاتفاقية إلى حين نقضها طبقا لهذه المادة.
إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّر بتونس، في 15 ديسمبر سنة 2021 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التونسية الشّعبيّة عبد الرشيد طبي ليلى جفال وزير العدل، حافظ الأختام وزيرة العدل 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.