مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني و/أو قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير أو السلطة المسؤولة عن المؤسسة المعنيين، حسب الحالة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون فرديّة أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية :
– خالد خباش، في ولاية عنابة،
– صفيان أورابية، في ولاية بومرداس،
– السايح قاضي، في ولاية توقرت. ––––––––––H––––––––––
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.