ج.ر عدد 12 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات : الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر . سنة . سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري

25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-172 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بشأن الاشتراك في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص مايو سنة 1952 0 182

  • اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة المدني في قضايا الاصطدام والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 1952 • 183 وزارة العدل موجز قرارين مؤرخين في 11 ذى الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين لوظيفة كاتبة ضبط في وزارة العدل . 184 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم التدريبات في مدارس الشرطة .

قرارات وزيرية مؤرخة في 11 صفر عام 1384 الموافق

22 يونيو سنة 1964 تتضمن انتداب لمهام رئيس قسم وتعيين ملحقين ، وكتاب اداريين للعمالات ، وعزل ملحقين وكاتب مترجم وكاتب اداري للعمالات 184 وزارة الفلاحة

  • قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرص الفلاحي التعاوني في وهران وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير ذلك الصندوق . 186

182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 26 صفر عام 1384 ه وزارة الارشاد القومي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومي 187 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1964 يتضمن تسمية مستشار تقنى . 187 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو وزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 يتضمن انتداب لمهام مدير الميزانية والمحاسبة والادوات • 187 موجز قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 187 مايو سنة 1964 يتضمن تسمية مدير التعاونية الصيد البحرى بالغزوات • - 188 اعلانات بلاغات أسواق : مناقصات مديرية التنمية القروية ، مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دراسة الاراضي الزراعية الكائنة بالسهول الساحلية لناحية جيجل 188

  • فتح مناقصة لوضع الملف التقنى المتعلق بمساحة الرى تشمل 250 هكتارا فى وادى تافنة الوسطي ( بعمالة تلمسان) اعلان 188 اتفاقيات دولية- اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-172 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق | يونيو سنة 1964 بشأن الاشتراك في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدنى في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسيل بتاريخ 10 مايو سنة 1952- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المادة 42 من الدستور . و بمقتضى الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدنى للاصطدام الموقعة في بروكسيل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 وبعد استشارة المجلس الوطني • وبعد السماع الى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية في الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدنى للاصطدام الموقعة في بروكسيل بتاريخ 10 مايو سنة | 1952 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم مع نص الاتفاقية المذكورة في

وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية دولية لتوحيد بعض قواعد الاختصاص المدني في قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسيل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 ان الاطراف السامية المتعاقدة : بما أنها شعرت بالاتفاق المشترك فيما بينها بضرورة تحديد بعض القواعد الموحدة المتعلقة بالاختصاص المدني في قضايا الاصطدام ، فقد قررت ابرام اتفاقية بهذا الشأن واتفقت على ما يلى : المادة الاولى : 1 ) يجوز رفع الدعوى الناتجة عن اصطدام سفن البحر أو بين سفن البحر وسفن الملاحة الداخلية لدى المحاكم التالية فقط : أ سواء أمام محكمة اقامة المدعى عليه العادية أو أحد مراكز استغلاله .

26 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 ب سواء أمام محكمة المكان الذي وقع فيه حجز على باخرة المدعى عليه أو على باخرة أخرى عائدة لذات المدعى عليه في الحالة التي يكون فيها ذلك الحجز مرخصا ، أو في المكان الذي يمكن اجراء الحجز فيه والذى قدم المدعى عليه فيه ضمان الاداء أو ضمانا آخر . ج سواء أمام محكمة مكان الاصطدام اذا حدث في الموانئ والخلجان وكذا في المياه الداخلية . ) يعود للمدعى تعيين احدى المحاكم المشار اليها في الفقرة المتقدمة لرفع الدعوى لديها ) لا يجوز للمدعى أن ينشر على نفس المدعى عليه دعوى جديدة مستندة على نفس الوقائع أمام محكمة أخرى دون أن يتنازل عن الدعوى القائمة المادة 2 : لا تحد مقتضيات المادة الأولى من حقوق الاطراف في اقامة دعوى التصادم أمام القضاء الذى يختارونه بالاتفاق فيما بينهم أو في عرضها على التحكيم . المادة 3 : 1 ) يجوز رفع الطلبات المتقابلة الناتجة عن نفس التصادم أمام المحكمة المختصة للنظر في الدعوى الاصلية نظرا لمقتضيات المادة الاولى . 2 ) في حالة وجود عدة مدعين ، فيجوز لكل واحد منهم رفع دعواه أمام المحكمة التي سبق لها أن نظرت في نفس الدعوى التي نشأت عن ذات التصادم بحق نفس الخصم مقتضيات هذه الاتفاقية ما يعترض المحكمة الناظرة في الدعوى بمقتضى قواعد المادة الاولى من اعلان اختصاصها المستمد من قواعد اختصاص قانونها الوطني لتفصل في الدعاوى المرفوعة باعتبارها ناجمة عن نفس الحادثة المادة 4 : تشمل هذه الاتفاقية دعاوى طلب تعويض الاضرار التي سببتها سفينة لأخرى أو لأشياء أو لأشخاص في عرض البحر وان لم يكن ذلك ناجما عن تصادم بل نتيجة لتنفيذ أو سهو في المناورة أو عدم مراعاة القواعد . المادة 5 : ليس في هذه الاتفاقية ما يغير القواعد الحقوقية الجاري بها العمل في الدول المتعاقدة فى الامور الخاصة بالتصادم والمتعلقة بالسفن الحربية أو السفن العائدة للدولة أو المصلحة الدولة . المادة 6 : لا مفعولية لهذه الاتفاقية فيما يخص الدعاوى الناجمة عن عقد النقل أو أي عقد آخر . المادة 7 : لا تطبق هذه الاتفاقية على الاحوال الموصوفة في مقتضيات الاتفاقية المعدلة والمتعلقة بالملاحة في نهر الرين والمؤرخة في 17 اكتوبر سنة 1868 . المادة 8 : يجرى تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع المعنيين عندما تكون جميع السفن المتنازعة من تبعية دول الاطراف السامية المتعاقدة . غير أنه من المتفق عليه : 1 بالنسبة للمعنيين التابعين لدولة غير متعاقدة 6 فان تطبيق هذه المقتضيات من قبل كل من الدول المتعاقدة يكون متوقفا على شرط المعاملة بالمثل 2 عندما يكون جميع المعنيين بالامر تابعين لنفس الدولة. التي تتبعها المحكمة المختصة بالدعوى ، انما يطبق القانون الوطني لا الاتفاقية . المادة 9 : تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة ان ترفع الى التحكيم جميع الخلافات القائمة بين دول فيما يخص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق ، بقطع النظر عن الالتزامات الجارية بين الاطراف السامية المتعاقدة التي اتفقت على رفع خلافاتها لدى محكمة العدل الدولية . المادة 10 : تكون الاتفاقية معروضة لتوقيع الدول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية ، ويحرر محضر التوقيع على يد وزير شؤون خارجية بلجيكا المادة 11 : تجرى المصادقة على هذه الاتفاقية وتوضع مستندات المصادقة لدى وزارة خارجية بلجيكا التي تقوم باعلام الايداع لجميع الدول الموقعة والمشاركة . المادة 12 : أ يسرى مفعول هذه الاتفاقية بين الدولتين الاوليين اللتين تكونان قد صادقتا عليها وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ ايداع ثاني مذكرة التصديق . ب ويسرى مفعولها بعد ستة أشهر تلى تاريخ ايداع مستندات المصادقة بالنسبة لكل دولة موقعة صادقتها بعد الايداع الثاني . المادة 13 : تستطيع كل دولة غير ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية المشاركة في هذه الاتفاقية وتعلم بالمشاركة وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية التي تقوم باعلان ذلك للدول الموقعة والمشاركة بالطرق الديبلوماسية . ويسرى مفعول الاتفاقية على الدولة المشاركة بعد ستة أشهر تلى تاريخ وصول التبليغ على أن لا يكون ذلك قبل تاريخ اجراء العمل بها كما حدد في المادة 12أ المادة 14 : يستطيع كل طرف سام متعاقد 6 عند انقضاء مدة ثلاث سنوات تلى تطبيق الاتفاقية بالنسبة له ،، أن يطلب انعقاد مؤتمر يجرى خلاله الفصل في جميع الاقتراحات التي ترمى الى اعادة النظر في الاتفاقية . ويقوم كل طرف سام متعاقد يرغب في ممارسة الحق باعلام حكومة بلجيكا التي تتكلف بالدعوة للمؤتمر في غضون ستة أشهر . المادة 15 : يحق لكل من الاطراف السامية المتعاقدة النكول في أي وقت كان عن هذه الاتفاقية بعد اجراء العمل بها بالنسبة لها انما لا ينتج ذلك النكول مفعوله الا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وصول التبليغ بالنكول من قبل الحكومة البلجيكية التي تخبر بذلك الاطراف المتعاقدة الاخرى على الطريق الدبلوماسي .

184 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 36 صفر عام 1384 ه. يستطيع كل طرف سام متعاقد وموقع لتصريح برسم ب الفقرة أ من هذه المادة أن يعلم وزارة الخارجية البلجيكية في المادة 16 : أ يستطيع كل طرف سام متعاقد حسين المصادقة على الاشتراك ، أو في كل وقت لاحق أن يخبر الحكومة البلجيكية كتابة بأن هذه الاتفاقية تطبق على البلدان أو بعض البلدان التي تتولى علاقتها الدولية ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك المناطق بعد ستة أشهر من تاريخ استلام ذلك التبليغ من قبل وزارة الخارجية البلجيكية على أن لا يتم ذلك قبل تطبيق هذه الاتفاقية على هذا الطرف السامي المتعاقد كل حين بتوقيف تطبيق مفعول هذه الاتفاقية عن البلاد المذكورة ، فيسرى مفعول هذا النكول في مدة السنة المنصوص عليها في المادة 15 ج - تخبر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية جميع الدول الموقعة والمشاركة بالطرق الدبلوماسية بكل تبليغ ورد اليها برسم هذه المادة . وحرر في بروكسل في نسخة واحدة باللغتين الفرنسية والانجليزية على أن النصين صحيحان على السواء في 10 مايو سنة 1952 قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات وزارة العدل موجز قرارين مؤرخين في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يتضمن تعيين لوظيفة كاتبة ضبط في وزارة العدل بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 عينت الآنسة ابن منصور عقيلة بصفة مؤقتة لوظيفة كاتبة ضبط متمرنة في المحكمة الابتدائية الكبرى | بالاصنام • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 24 ابريل سنة 1964 ان الآنسة ابن منصور عقيلة ، المعينة بصفة مؤقتة لوظيفة كاتبة ضبط متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام نقلت الى وزارة العدل • وزارة الدخلية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تنظيم التدريبات في مدارس الشرطة ان وزير الداخلية

  • بمقتضى المرسوم رقم 1962 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1962 المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية
  • وبناء على اقتراح المدير العام للامن الوطني يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم فترات تدريبية في مدارس الشرطة لتكوين و تحسين مجموع موظفى المصالح النشيطة التابعة للأمن | الوطني المادة 2 : ينبغى على الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه المشاركة اجباريا في هذه التدريبات المادة 3 : كل موظف معين للمشاركة في هذه التدريبات يمتنع عن متابعتها يجرى فصله بعد الانذار من سلك الامن الوطني بسبب تركه مهامه • المادة 4 : يكلف المدير العام للأمن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 • احمد مدغري قرارات وزيرية مؤرخة في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام رئيس قسم ، وتعيين ملحقين و كتاب اداريين للعمالات ، وعزل ملحقين ، وكاتب مترجم ، وكاتب اداري للعمالات بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد حمداني خالد لمهام رئيس قسم في دار عمالة تيارت ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1964 ، وهو تاريخ تولية المعنى بمهامه بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن عبد الله عبد الغنى لمنصب ملحق بعمالة من الطبقة الاولى الدرجة الاولى ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962

26 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 180 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه

  • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد زرهوني بن عمرو لمنصب ملحق بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد جمعي على المنصب ملحق بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
  • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن الهاشمي على لمنصب ملحق بعمالة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة الاصنام ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد شايب الذراع العربي لمنصب ملحق بعمالة متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
  • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد حفار احمد المنصب ملحق بعمالة متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد بوناح عبد الحميد المنصب كاتب اداري متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ولد على ابراهيم لمنصب كاتب اداري متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة 6 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه •
  • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن يحيى عبد السلام لمنصب كاتب اداري مترن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة باتنة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه
  • به تتضي قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن ناسي حاج المنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الرابعة على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن غبريط الجيلالي لمنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 . يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد الحاج العربي ومدين لمنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الأولى عن أن توفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الش… | المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 162 .

186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 26 صفر عام 1384 ه يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى مهامه . بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 عين السيد ابن عليوة عابد المنصب كاتب ادارى من الطبقة العادية الدرجة الأولى ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة مستغانم ، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى مهامه . بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384

- الموافق 22 يونيو سنة 1964 عينت الآنسة حيان آمنة لمنصب كاتبة ادارية متمرنة على أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 10 يوليو سنة 1962 توضع المعنية رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية مهامها . بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونية سنة 1964 شطب على السيد بودماغ سعدون من سلك الملحقين بالعمالات ( قسنطينة ) ويسرى فعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1963 بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384

- الموافق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد بودماغ شريف من سلك الملحقين بالعمالات ) عمالة قسنطينة ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1963 . بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد بوسلامة حمد من سلك الملحقين بالعمالات ) عمالة قسنطينة ) ويسرى نمعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1963 . بمقتضى قرار وزيري مؤرخ قي 11 صفر عام 1384 لموافق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد قداد بكوشن | ن سلك الملحقين بالعمالات ) عمالة سطيف ) ويسرى مفعول ذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1964 • بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 افق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد دباش يحيى سلك الكتاب المترجمين بالعمالات ) عمالة الاصنام ) ويسرى ول هذا القرار ابتداء من 17 فبراير سنة 1964 بمقتضى قرار وزيري مؤرخ في 11 صفر عام 1384 موافق 22 يونيو سنة 1964 شطب على السيد قصيرى صدوق من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات ) عمالة مستغانم ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 19 أكتوبر سنة 1963 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 بحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني في وهران وتعيين لجنة ادارية موقتة لتسيير ذلك الصندوق ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية

  • وبمقتضى المادة 24 من المرسوم المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1935 القاضي بتحديد شروط تطبيق مرسوم القانون المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1935 الذى يتعلق باحداث مؤسسة مركزية للقرض الفلاحي ولاعادة تنظيم مؤسسات القرض والتعاون الفلاحي في الجزائر ونظرا للنتائج الناجمة عن مغادرة الشركاء الاجانب السببة بتطبيق المرسوم رقم 63 388 المؤرخ في فاتح أكتوبر سنة 1963 المتضمن تأميم الاراضي التي كانت تحت تصرف الاجانب سابقا -6 ونظرا لكون بعض أعضاء مجلس الادارة القديم لم يكونوا يمارسون سلطاتهم بموجب نيابة انتخابية ، اثر الاجتماع العام للشركاء في الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني انما كان يجرى انتخابهم فقط بتصويت بعض أعضاء مجلس ادارة ذلك الصندوق وباقتراح من عامل عمالة وهران يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني في وهران المادة 2 : احدثت لجنة مؤقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني في وهران ريثما يجرى انتخاب مجلس جديد واعادة تنظيم القرض . المادة 3 : يسمى بصفة موقتة أعضاء لجنة التسيير الذين هم : ممثلو القطاع الخاص : السادة :

26 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية نورفات بيير مزارع في وادي الثلاثاء ابن قادة محمد - مزارع في سيق رحو قاسم - مزارع في بوتلاليس ممثلو القطاع الاشتراكي : السادة : عبد اللى قادة بالعنصر مهلي قدور بالسانية خطاب عبد القادر ، حمام بوحجر غالى بغداد بالمحمدية . المادة 4 : يلحق باللجنة المذكورة مندوب للحكومة بصفة مساعد ، ليس له حق في التصويت . المادة ه : يكلف عامل عمالة وهران ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الفلاحة - مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومي مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومي

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 64-163- الصادر في 8 يونيو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الارشاد القومي وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 سبتمبر سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين •
  • وباقتراح من وزير الارشاد القومي ي برسم ما يلي : المادة الاولى : تنتدب السيدة بوزاهر أليس المهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومي . المادة 2 : يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية 187 وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايوسنة 1964 يتضمن تسمية مستشار تقنى ان وزير الارشاد القومي . بمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-376 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 القاضي باحداث وزارة الارشاد القومى يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسمى السيد بلحسن شعبان مستشارا تقنيا في ديوان وزير الارشاد القومى ابتداء من أول ابريل 1964 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1964 بلقاسم شريف قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية ان وزير الارشاد القومي . بمقتضى المرسوم رقم 37363- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسمى السيد عريب جيلالي مكلفا بمأمورية في ديوان وزير الارشاد القومى ابتداء من أول فبراير سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1384 الموافق 30 مايو سنة 1946 بلقاسم شريف وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1963 يتضمن انتداب لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات
  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 63-129- الصادر في 19 ابريل الشعبية . 1963 القاضى بتنظيم الادارة المركزية في وزارة تجديد البناء

188 الجريدة الرسمية والاشغال العمومية والنقل وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو

- سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وباقتراح من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية |

- والنقل يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد ابن لاغا محمد العقبي لمهام نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات من الدرجة الأولى | ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 885 ) المادة 2 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1963 احمد بن بلة

- موجز قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تسمية مدير التعاونية الصيد البحري بالغزوات بمقتضى قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 سمى السيد سافر خالد مديرا لتعاونية الصيد البحري بالغزوات ، وتقوم تعاونية الصيد البحري بالغزوات بأداء أجر السيد سافر خالد كمدير ابتداء من تاريخ توليته بمهامه اعلانات بلاغات أسواق : مناقصة وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية - مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دراسة الاراضي الزراعية الكائنة بالسهول الساحلية لناحية | جيجل اعلان فتح عروض 1 - موضوع المناقصة : فتحت مناقصة لدراسة العوامل الزراعية والخواص الارضية المتعلقة باستثمار السهول الساحلية الكائنة في ناحية جيجل ومبلغ الدراسات التقريبي هو : 120,000 دينارا 2 محل الاطلاع على الملف :

  • المصلحة المركزية للهندسة القروية والري الزراعي 12 شارع العقيد عميروش الطابق الرابع بمدينة الجزائر • دائرة الهندسة القروية لقسنطينة - 2 نهج كالميت- بقسنطينة ( الهاتف 5961) يمكن للمرشحين الذين يرغبون في المساهمة في العرض أن يطلبوا الملف من دائرة قسنطينة. للجمهورية الجزائرية 3 26 صفر عام 1384 ه 3 تقديم العروض : توضع العروض داخل ظرف مزدوج مغلق ويحمل الظرف الخارجى الاشارة لطلب العرض لا غير ويشمل الاوراق المبينة في الفقرة 6 الآتية بعده ويحمل الظرف الداخلي اسم محل المرشح ويشمل العرض المشار اليه المحل والتاريخ الاقصى لتلقى العروض : توجه الظروف المضمونة الى المهندس الرئيس للهندسة القروية 2 نهج كالميت بقسنطينة أو تودع عنده ويجب أن تصل قبل الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 4 أوت سنة 1964 ويجرى فتحها في اليوم التالي مدة التزام المرشح : يبقى المرشحون . از متن بعروضهم خلال الاربعة أشهر الموالية لتاريخ دفع الظروف
  • المستندات التي يجب الادلاء بها : شهادة من الصندوق الاجتماعي للانتماء
  • وعند الاقتضاء مبررات النسبة المئوية للتحويل المطلوب الى الخارج مراجع وشهادات تبرهن عن اختصاص المرشح مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية بوهران فتح مناقصة لوضع الملف التقني المتعلق بمساحة الرى تشمل 250 هكتارا فى وادى تافنة الوسطى ( بعمالة تلمسان) فتحت مناقصة لوضع الملف التقنى الخاص بطلب العروض لانجاز الاشغال المتعلقة بالتجهيز عن طريق الرى لمساحة من الارض قدرها 250 هكتارا تقريبا واقعة على سطح من الطم لوادي تافنة الوسطى يمكن للمهندسين المستشارين الراغبين في المساهمة في هذه المناقصة ان يسحبوا التصميم والبرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية بوزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة واما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس بوهران توجه عروض المساهمين داخل ظرف مزدوج مغلق الى السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، ص . ب 1018 بوهران وذلك قبل 17 أوت على الساعة التاسعة صباحا اعلان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية طلبا لمصادقة الادارة العليا على اقتراح يرمى الى تغيير التسعيرة المطبقه حاليا على حقوق وقوف عربات السكك الحديدية المسلمة في متشعبات الطرق الخاصة وعلى التعويضات عن تأخيرها ويجرى مفعول هذه التسعيرة الجديدة ابتداء من 15 يوليو 1964 المطبعة الرسمية - الجزائر